نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 110
يلزم عدم
امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه.
4-
و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
فيمكن
استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر
المرض، و حيث ان حفظ النفس و العرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على
النفس أو العرض.
و
اما حالة الخوف على المال فان لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز
التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا
يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره ان
يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»[1] بناء على
وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر.
5-
و اما وجوبه في حالة الحرج
فلقاعدة
نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2].
6-
و اما وجوبه عند ضيق الوقت
فهو
المشهور. و تدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من
ناحية ضيق الوقت، و صحيحة زرارة: «... فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل»[3].
و
منه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك و جماعة من عدم
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التيمم الحديث 2.