responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110

يلزم عدم امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه.

4- و اما وجوب التيمم في حالات الخوف‌

فيمكن استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر المرض، و حيث ان حفظ النفس و العرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض.

و اما حالة الخوف على المال فان لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»[1] بناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر.

5- و اما وجوبه في حالة الحرج‌

فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[2].

6- و اما وجوبه عند ضيق الوقت‌

فهو المشهور. و تدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من ناحية ضيق الوقت، و صحيحة زرارة: «... فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل»[3].

و منه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك و جماعة من عدم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التيمم الحديث 2.

[2] الحج: 78.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست