فلا
تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا
لم يجد المسافر الماء فليطلب ...»[3]، و غيرها،
و لقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو
الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله
احتماليا.
3-
و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
فلموثقة
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «يطلب الماء في السفر ان
كانت الحزونة فغلوة، و ان كانت سهولة فغلوتين»[4].
و
السكوني و ان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة
برواياته[5]، إلّا ان
المشكلة تبقى في النوفلي إلّا بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة، أو ان عمل
الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي- و لا أقل التي يرويها عن
السكوني- و إلّا