responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 109

ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إليه فعلا.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب التيمم عند عدم الماء

فلقوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1]، و الروايات‌[2].

2- و اما وجوب الفحص‌

فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ...»[3]، و غيرها، و لقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.

3- و اما كون الفحص بالمقدار المذكور

فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة، و ان كانت سهولة فغلوتين»[4].

و السكوني و ان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته‌[5]، إلّا ان المشكلة تبقى في النوفلي إلّا بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة، أو ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي- و لا أقل التي يرويها عن السكوني- و إلّا


[1] المائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 2.

[5] العدة في اصول الفقه 1: 149.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست