نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 108
معه من
الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ فقال: لا، و لكن يتيمم الجنب و
يصلّي بهم فان اللّه عزّ و جلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا»[1].
و
طريق الصدوق في المشيخة صحيح. و بغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين.
قلنا:
انها لا تدلّ على الحصر، و مع فرض المعارضة يتساقطان.
و
نرجع الى الأصل و هو يقتضي البراءة من التقييد.
و
لا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد و هو خلف المنة.
و
بذلك يتّضح ان آية الصعيد لو كانت مجملة أمكن الرجوع للأصل أيضا و هو يقتضي
النتيجة نفسها.
مسوّغات
التيمم
يجب
التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و
سهمين في السهلة، و عند الخوف من الوصول إليه أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من
استعماله، و عند وجود الحرج في تحصيله، و عند ضيق الوقت، و عند المزاحمة بواجب
يتعيّن صرف الماء فيه.
و
من توضأ في مورد وجوب التيمم- لضرر أو حرج أو مزاحمة- غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته
منه إذا لم يكن محرما واقعا. بل قد يقال في مورد
[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب التيمم الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 108