نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 107
و إذا قيل
ان الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السّلام: «التيمم ضربة للوجه و
ضربة للكفين»[1].
كان
الجواب: انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدّم.
8-
و اما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض
ففيه
خلاف. فقيل بذلك، و قيل بعدم صحته إلّا على التراب كما عن السيّد المرتضى.
و
الصحيح الأوّل لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[2]،
فانه و ان نسب الى بعض اللّغويين تفسير الصعيد بالتراب، إلّا ان المناسب تفسيره
بمطلق وجه الأرض- كما عليه أكثر اللغويين- لقوله تعالى:
فَتُصْبِحَ
صَعِيداً زَلَقاً[3]. و
لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد
واحد»[4] أي أرض
واحدة.
و
تدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو؟ قال:
ليس
عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم»[5].
و
طريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة، و بغض النظر عنه يكفي طريق البرقي.
و
إذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمّد بن حمران و جميل انهما سألا أبا عبد اللّه
عليه السّلام «عن امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 3.