responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 107

و إذا قيل ان الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السّلام: «التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين»[1].

كان الجواب: انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدّم.

8- و اما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض‌

ففيه خلاف. فقيل بذلك، و قيل بعدم صحته إلّا على التراب كما عن السيّد المرتضى.

و الصحيح الأوّل لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[2]، فانه و ان نسب الى بعض اللّغويين تفسير الصعيد بالتراب، إلّا ان المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض- كما عليه أكثر اللغويين- لقوله تعالى:

فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً[3]. و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد»[4] أي أرض واحدة.

و تدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو؟ قال:

ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم»[5].

و طريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة، و بغض النظر عنه يكفي طريق البرقي.

و إذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمّد بن حمران و جميل انهما سألا أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس‌


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 3.

[2] المائدة: 6.

[3] الكهف: 40.

[4] معالم الزلفى الباب 23.

[5] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب التيمم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست