responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106

و من الثاني صحيحة زرارة: «... ثمّ مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه و كفّيه احداهما بالاخرى ...»[1].

و يمكن ان يقال في مقام الجمع: لا اشكال في ان مسح تمام الوجه ليس بلازم لمكان الباء في الآية الكريمة. و لكن أي قسم منه يجب مسحه؟ انه الجبينان.

و به يرتفع التعارض بين الطائفتين، إذ من مسح جبينيه يصدق انه مسح وجهه.

و تبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك.

5- و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين‌

فلتوقف صدق مسح الجبهة و الجبينين على ذلك. و اما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلّا من باب المقدّمة العلمية.

6- و اما مسح اليدين بالشكل المذكور

فلصحيحتي زرارة و الكاهلي المتقدّمتين.

7- و اما كفاية الضربة الواحدة

ففيه خلاف. فقيل بذلك. و قيل باعتبار التعدد. و قيل بالواحدة فيما كان بدلا من الوضوء، و باعتبار التعدّد فيما كان بدلا من الغسل.

و المناسب كفاية الواحدة مطلقا فان الامام عليه السّلام في مقام الارشاد الى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مرّة للوجه و اليدين لا أكثر.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست