نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 105
تقصد الأعمّ
لنبهت على ذلك.
و
هذا البيان لتوجيه رأي المشهور ان تم و إلّا فمقتضى اطلاق قوله تعالى:
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...[1]
كفاية الضرب و المسح و لو بالظاهر إلّا انه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط.
3-
و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
فللتعبير
بالكفين في صحيحة زرارة الثانية. و التعبير باليد في الاولى لا ينافي ذلك بعد
كونها- اليد- من قبيل الجنس.
و
هل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال: مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام
تعليم التيمم ذلك، إذ لو كان الامام عليه السّلام قد وضعهما على التدريج لنبّه
زرارة على ذلك، لأنها حالة لافتة للنظر.
و
فيه: ان فعل الامام عليه السّلام لعلّه من باب اختيار الفرد الأفضل و لا يدل على
التعيين.
4-
و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
فالمنسوب
إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. و عن بعض وجوب مسح
الوجه الذي ظاهره الاستيعاب.
و
سبب ذلك اختلاف الروايات، فان بعضها عبّر بمسح الوجه، و بعضها بمسح الجبين. و لم
ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة.
فمن
الأول صحيحة الكاهلي: «سألته عن التيمم، قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما
وجهه. ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخرى»[2].