responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105

تقصد الأعمّ لنبهت على ذلك.

و هذا البيان لتوجيه رأي المشهور ان تم و إلّا فمقتضى اطلاق قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...[1] كفاية الضرب و المسح و لو بالظاهر إلّا انه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط.

3- و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة

فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية. و التعبير باليد في الاولى لا ينافي ذلك بعد كونها- اليد- من قبيل الجنس.

و هل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال: مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم ذلك، إذ لو كان الامام عليه السّلام قد وضعهما على التدريج لنبّه زرارة على ذلك، لأنها حالة لافتة للنظر.

و فيه: ان فعل الامام عليه السّلام لعلّه من باب اختيار الفرد الأفضل و لا يدل على التعيين.

4- و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء

فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. و عن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب.

و سبب ذلك اختلاف الروايات، فان بعضها عبّر بمسح الوجه، و بعضها بمسح الجبين. و لم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة.

فمن الأول صحيحة الكاهلي: «سألته عن التيمم، قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه. ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخرى»[2].


[1] المائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست