نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 104
5-
التيمم
كيفية
التيمم
يتحقّق
التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثمّ مسحهما بالجبهة و الجبينين من قصاص الشعر
إلى طرف الأنف الأعلى و الحاجبين، ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى من
الزند إلى أطراف الأصابع ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.
و
تكفي الضربة الواحدة لذلك. و يصحّ التيمم على مطلق وجه الأرض.
و
المستند في ذلك:
1-
اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
فهو
المعروف بتقريب ان الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن التيمم، فضرب بيده على الأرض ...»[1]
و في صحيحته الاخرى: «... فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفّيه على الأرض ...»[2]،
و حيث ان المورد من باب الاطلاق و التقييد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.
و
فيه: ان ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير، و
بناء عليه يكفي مطلق الوضع و ان كان الاحتياط بالضرب في محله.
2-
و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
فباعتبار
كونه الفرد المتعارف فلو كانت الأخبار البيانية
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 104