responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 90

فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فان ما امر اللّه سبحانه بالاتيان منه هو الوطء في القبل دون الوطء في الدبر.

و كلا الاستدلالين قابل للمناقشة.

أمّا الأول فلأن من المحتمل ان يكون المقصود من قوله تعالى: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌ الإتيان في القبل، و لازم ذلك ان يكون المراد من قوله تعالى:

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‌ الأمر باعتزالهن بالجماع في القبل بقرينة المقابلة، فانها تقتضي ان ما أمر بإتيانه بعد التطهّر هو المأمور باعتزاله قبل التطهّر.

و مع التنزل و التسليم بظهور الآية الكريمة بإطلاقها في حرمة الوطء في الدبر فلا بدّ من تقييده و رفع اليد عنه بالروايات الدالة على جواز وطء الحائض في الدبر[1].

و أمّا الاستدلال الثاني فهو موقوف على معرفة المراد من جملة مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فانها مجملة و يحتمل كون المقصود: من الطريق الذي أمر اللّه سبحانه بسلوكه، و هو طريق النكاح دون السفاح، كما يحتمل ان يكون المقصود: فأتوهن في الوقت الذي يجوز فيه الجماع، كأن لا يكون وقت إحرام أو صوم أو اعتكاف.

بل لو فرضنا ان الآية الكريمة صرّحت هكذا: فأتوهن من القبل فمع ذلك لا يمكن ان تستفاد حرمة الوطء في الدبر إلّا بناء على ثبوت المفهوم للّقب.


[1] من قبيل صحيحة عبد الملك بن عمرو:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه». وسائل الشيعة 2: 570، الباب 25 من أبواب الحيض، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست