و ربما يطلق
الفقهاء كلمة الحيض على نفس الدم السائل، و لذا نراهم يقولون: الحيض دم يخرج من
رحم المرأة في وقت عادتها الشهرية[1].
ثم
انه لا بدّ و ان يفترض في الآية الكريمة تقدير، و هو: يسألونك عن الحكم في المحيض،
و إلّا فالسؤال عن نفس المحيض لا معنى له.
و
المراد من كون المحيض أذى إمّا بمعنى ان نفس الدم أذى باعتبار ان دم الحيض دم فاسد
يضرّ وجوده بالمرأة لو لم تقذفه أو بمعنى ان جماعهن أذى للرجل أو للمرأة أو
لكليهما.
و
الأمر باعتزال النساء في المحيض قد يتوهّم منه الرأي المنسوب إلى اليهود من لزوم
اعتزال النساء بمختلف أشكاله، خصوصا و ان الآية الكريمة قالت بعد ذلك:
وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ إلّا ان الصحيح كون المقصود
اعتزالهن عن خصوص الجماع لانه قيل بعد ذلك: فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فان المراد
من إتيانهن الجماع، و هذا معناه ان الاعتزال المطلوب قبلا هو اعتزال جماعهن.
وطء
الحائض دبرا
ثم
انه قد يستدل على حرمة وطء الحائض دبرا:
1-
باطلاق قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ،
فان الوطء دبرا نحو من الاقتراب فيكون منهيا عنه بناء على عدم تفسير المحيض بمكان
الحيض بل بزمانه و إلّا كانت دالة على النهي عن الاقتراب في مكان الحيض و هو القبل
و لا تكون شاملة للاقتراب من الدبر.
2-
كما قد يستدل على حرمة الوطء دبرا حتى في حالة الطهر بقوله تعالى: