responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75

و على الأول يكون الغسل واجبا غيريا لأجل الصلاة و لكن على الثاني يكون واجبا نفسيا.

و اختار الاحتمال الثاني جماعة منهم الأردبيلي في زبدة البيان‌[1] و الفاضل المقداد في كنز العرفان‌[2].

و أيّد الوجوب النفسي بظاهر بعض الروايات من قبيل قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»[3].

و من الطبيعي لا يكون الوجوب- بناء على النفسية- مضيّقا بل هو موسّع و انما يتضيّق عند تضيّق المشروط به، كالصلاة و نحوها كما أشار إلى ذلك الأردبيلي‌[4].

و على هذا أين تظهر الثمرة بين النفسية و الغيرية؟ تظهر في مثل النية، فانه على النفسية تصحّ نية الوجوب إذا أريد الإتيان بالغسل قبل وقت المشروط به بخلافه على الغيرية.

و الأرجح إرادة الاحتمال الأول لانه بناء على الاحتمال الثاني لا تكون الآية الكريمة دالة على شرطية الطهارة من الجنابة للصلاة، و هو بعيد جدا، إذ كيف تبيّن شرطية الوضوء و التيمم و تسكت عن شرطية الغسل؟

هذا مضافا إلى ان من البعيد ان تبيّن الآية الكريمة ثلاثة وجوبات أولها و ثالثها شرطي في حين ان المتوسط بينهما تسكت عن حيثية وجوبه الشرطي و تأخذ ببيان وجوبه النفسي.

على ان الوجوب النفسي- كما قلنا- لا ثمرة له إلّا في النية، و مجي‌ء آية


[1] زبدة البيان: 18.

[2] كنز العرفان 1: 23.

[3] وسائل الشيعة 2: 469، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

[4] زبدة البيان: 19.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست