المتشرّعة و
المتلقّى يدا بيد من الشرع يدل على اعتبارها فيه بكلا المعنيين.
11-
كيفية الغسل
ان
الآية الكريمة أشارت إلى حكم المحدث بالحدث الأكبر بعد فراغها من بيان حكم المحدث
بالأصغر، و بيّنت ان حكم المجنب هو التطهر الذي عبّر عنه في آية النساء بالاغتسال
حيث قالت: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[1].
و
لم توضّح الآية الكريمة كيفية التطهّر و انما أوضحته السنّة الشريفة، بيد انه يمكن
ان يستفاد من عدم إضافة التطهير إلى أعضاء معينة- بخلاف ذلك في الوضوء حيث نصّ على
أعضاء أربعة- ان عملية التطهير و الاغتسال ثابتة لجميع البدن دون بعض أعضائه و
إلّا كان المناسب النص على تلك الأعضاء.
و
هناك كلام في ان وجوب الاغتسال على الجنب هل هو غيري و لأجل الصلاة و نحوها أو هو
نفسي؟ المختار لدى العلامة و جماعة آخرين كونه نفسيا[2].
و
منشأ الخلاف هو الآية الكريمة فتارة يقال: ان جملة وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا عطف على شرط مقدّر، اي يا أيّها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ان كنتم محدثين بغير الجنابة و ان
كنتم محدثين بالجنابة فاطّهروا، و تارة أخرى يقال: انها عطف على جملة
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...، و التقدير هكذا: يا أيّها الذين
آمنوا ان كنتم جنبا فاطّهروا من دون ان يكون لذلك ارتباط بالصلاة و انما المرتبط
بالقيام إلى الصلاة الوضوء فقط دون الغسل.