responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 620

في ثلاثة من الحيوانات: الحيوان الوحشي سواء كان طيرا أو غيره، و السمك، و الجراد.

و لا تتحقّق في الحيوان الوحشي بالاصطياد إلّا إذا كان وسيلة ذلك أحد أمرين:

كلب الصيد أو السلاح.

و المستند في تحقّق التذكية بواسطة كلب الصيد هو الآية الكريمة، بل قد يستفاد من قيد مُكَلِّبِينَ‌[1] ان مطلق الجوارح لا يكفي الاصطياد بها بل بخصوص الكلاب التي قد درّبت على الاصطياد، و عضة كلب الصيد للحيوان و جرحه له هو بمنزلة ذبحه و تذكيته.

و لا تتحقّق التذكية بذلك إلا إذا اجتمعت أمور هي:

1- ان يكون الكلب معلّما للاصطياد.

و يتحقّق ذلك فيما إذا كان ينبعث إذا بعثه صاحبه و ينزجر إذا زجره.

و الوجه في اعتبار ذلك الآية الكريمة، حيث قيّدت الجوارح بما إذا كانت مكلّبة و قد علّمت.

و أمّا ان التعليم يتحقّق بما ذكر فليس ذلك لتحديد شرعي بل لان المفهوم عرفا من كون الكلب معلّما هو ذلك.

2- ان لا يأكل ما يمسكه إلّا نادرا.

و الوجه في ذلك: ان عنوان المعلّم لا يصدق مع الأكل بنحو معتاد. على ان بالإمكان التمسّك بقوله تعالى‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌[2] فان الإمساك علينا لا يصدق مع اعتياد الأكل.


[1] أي مدرّبين للكلب على الاصطياد. انظر مجمع البحرين 2: 162.

[2] المائدة: 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست