في ثلاثة من
الحيوانات: الحيوان الوحشي سواء كان طيرا أو غيره، و السمك، و الجراد.
و
لا تتحقّق في الحيوان الوحشي بالاصطياد إلّا إذا كان وسيلة ذلك أحد أمرين:
كلب
الصيد أو السلاح.
و
المستند في تحقّق التذكية بواسطة كلب الصيد هو الآية الكريمة، بل قد يستفاد من قيد
مُكَلِّبِينَ[1] ان
مطلق الجوارح لا يكفي الاصطياد بها بل بخصوص الكلاب التي قد درّبت على الاصطياد، و
عضة كلب الصيد للحيوان و جرحه له هو بمنزلة ذبحه و تذكيته.
و
لا تتحقّق التذكية بذلك إلا إذا اجتمعت أمور هي:
1-
ان يكون الكلب معلّما للاصطياد.
و
يتحقّق ذلك فيما إذا كان ينبعث إذا بعثه صاحبه و ينزجر إذا زجره.
و
الوجه في اعتبار ذلك الآية الكريمة، حيث قيّدت الجوارح بما إذا كانت مكلّبة و قد
علّمت.
و
أمّا ان التعليم يتحقّق بما ذكر فليس ذلك لتحديد شرعي بل لان المفهوم عرفا من كون
الكلب معلّما هو ذلك.
2-
ان لا يأكل ما يمسكه إلّا نادرا.
و
الوجه في ذلك: ان عنوان المعلّم لا يصدق مع الأكل بنحو معتاد. على ان بالإمكان
التمسّك بقوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[2]
فان الإمساك علينا لا يصدق مع اعتياد الأكل.
[1] أي مدرّبين للكلب على الاصطياد. انظر مجمع البحرين
2: 162.