3- ذكر اللّه سبحانه عند إرساله لقوله تعالى: وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ[1]، وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[2].
4- إرساله للاصطياد فلا تتحقّق الذكاة لو استرسل بنفسه.
و الوجه فيه: ان ذكر اللّه سبحانه حيث انه معتبر حين الإرسال فيلزم لتحقيق المقارنة الإرسال للاصطياد و لا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه.
5- ان يكون المرسل مسلما.
و الوجه فيه: الشهرة الفتوائية بناء على حجيتها و إلّا فالحكم يعود مبنيا على الاحتياط.
6- استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب لا إلى سبب آخر من تعب أو اصطدام و نحو ذلك.
و الوجه فيه: ان الآية الكريمة قد دلّت على تحقق التذكية بجرح الكلب و لم تدلّ على تحقّقها بالمجموع المركب منه و من الضميمة.
7- عدم إدراك صاحب الكلب الحيوان حيا في فترة يمكنه ذبحه فيها، فيلزم ان يدركه ميتا أو حيا في زمان لا يسع لذبحه.
و الوجه فيه: صحيحة محمد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السّلام: «الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا: ان أخذته فأدركت ذكاته فذكّه»[3].
[1] المائدة: 4.
[2] الأنعام: 121.
[3] وسائل الشيعة 16: 257، الباب 4 من أبواب الصيد، الحديث 2.