responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 621

3- ذكر اللّه سبحانه عند إرساله لقوله تعالى: وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[1]، وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[2].

4- إرساله للاصطياد فلا تتحقّق الذكاة لو استرسل بنفسه.

و الوجه فيه: ان ذكر اللّه سبحانه حيث انه معتبر حين الإرسال فيلزم لتحقيق المقارنة الإرسال للاصطياد و لا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه.

5- ان يكون المرسل مسلما.

و الوجه فيه: الشهرة الفتوائية بناء على حجيتها و إلّا فالحكم يعود مبنيا على الاحتياط.

6- استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب لا إلى سبب آخر من تعب أو اصطدام و نحو ذلك.

و الوجه فيه: ان الآية الكريمة قد دلّت على تحقق التذكية بجرح الكلب و لم تدلّ على تحقّقها بالمجموع المركب منه و من الضميمة.

7- عدم إدراك صاحب الكلب الحيوان حيا في فترة يمكنه ذبحه فيها، فيلزم ان يدركه ميتا أو حيا في زمان لا يسع لذبحه.

و الوجه فيه: صحيحة محمد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السّلام: «الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا: ان أخذته فأدركت ذكاته فذكّه»[3].


[1] المائدة: 4.

[2] الأنعام: 121.

[3] وسائل الشيعة 16: 257، الباب 4 من أبواب الصيد، الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست