responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 582

أ- اننا لو أردنا ان نجري مقايسة بين اليد و مقدار قيمة الشي‌ء المسروق وجدنا بينهما بونا بعيدا، و هذه لا تعادل ذاك، فاليد تعادل 500 مثقال ذهبا في باب الدية فكيف تقطع بما قيمته ربع مثقال ذهبا؟!

و الجواب: ان هذا وجيه لو نظرنا إلى اليد فقط، أمّا إذا لاحظنا خيانة السارق و تعدّيه على الناس و أموالهم و بيوتهم و تركهم يعيشون الاضطراب المستمرّ فلا نظن ان المعادلة تعود غير متساوية الطرفين.

و قديما قد طرح أبو العلاء المعري هذا التساؤل في بيت من الشعر:

يد بخمس مئين عسجد وديت‌

ما بالها قطعت في ربع دينار

 

و أجاب السيّد المرتضى بما يلي:

عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها

ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري‌[1]

 

و نسب إلى بعض انه قال: «لما كانت ثمينة كانت أمينة فلمّا خانت هانت»[2].

ب- ان العقوبة بقطع اليد تتّسم بالعنف و فضيحة الشخص طول حياته بسبب ما يتركه الحدّ من أثر مما يتنافى مع العاطفة و الإنسانية.

و الجواب: ان الجريمة على نحوين، فتارة تترك آثارها السلبية على المجرم نفسه و لا تتعدّاه إلّا بشكل بسيط، و في مثله تكفي العقوبة الخفيفة، و أخرى تترك آثارها السلبية على المجتمع أيضا، و في مثله يلزم ان تكون‌


[1] انظر القواعد و الفوائد 1: 142، و موارد الاتحاف في نقباء الأشراف 1: 57.

و الظاهر ان الآلوسي قد اشتبه الأمر عليه حينما نسب ذلك إلى علم الدين السخاوي بدلا من علم الهدى، فانظر تفسيره 2: 134.

و قد جاء جواب علم الهدى السيد المرتضى في القواعد و الفوائد هكذا:

حراسة الدم أغلاها و أرخصها

حراسة المال فانظر حكمة الباري‌

 

[2] كذا في القواعد و الفوائد 1: 142، و لعل الأنسب: لما كانت أمينة كانت ثمينة.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست