إلى السرقة
حفاظا على أنفسهم من الهلاك، و ذلك مما لا خلاف فيه[1]،
و جاء في الحديث: «لا يقطع السارق في عام سنة، يعني عام مجاعة»[2].
2-
ما هو المقدار المقطوع من اليد؟ المشهور بل لم يعرف فيه خلاف قطع الأصابع الأربع و
ترك الراحة و الإبهام[3]. و تدلّ
عليه موثقة سماعة بن مهران: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت
رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل»[4].
و
بضمّ هذه الموثقة إلى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام يتجلّى
مقدار الحدّ المقطوع، حيث ورد فيها: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و
تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها»[5].
هذا
ما عليه الإمامية.
و
أمّا غيرهم فاتّفقوا على قطع تمام الكف و اختلفوا في قطع ما زاد، فقيل بالقطع من
المنكب، و قيل من المرفق[6].
3-
قد يورد على قطع اليد في السرقة بأحد البيانين التاليين:
[4] وسائل الشيعة 18: 493، الباب 5 من أبواب حدّ
السرقة، الحديث 4.
[5] وسائل الشيعة 18: 490، الباب 4 من أبواب حدّ
السرقة، الحديث 4.
[6] و استدلّ الجصاص على قطع تمام الكف دون ما زاد بان
لفظ« اليد» لمّا كان يتناول تمام العضو إلى المنكب و إلى المرفق و إلى المفصل
فبالقطع إلى المفصل يتحقّق الامتثال، و قطع ما زاد يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.
و نقل الجزيري الاستدلال على ذلك
بان ممارسة الجريمة تتحقّق بالكف دون ما زاد فيلزم الاقتصار عليه.
انظر تفسير القرطبي 6: 171، و
أحكام القرآن للجصاص 2: 526، و الفقه على المذاهب الأربعة 5: 143.