responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 581

إلى السرقة حفاظا على أنفسهم من الهلاك، و ذلك مما لا خلاف فيه‌[1]، و جاء في الحديث: «لا يقطع السارق في عام سنة، يعني عام مجاعة»[2].

2- ما هو المقدار المقطوع من اليد؟ المشهور بل لم يعرف فيه خلاف قطع الأصابع الأربع و ترك الراحة و الإبهام‌[3]. و تدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل»[4].

و بضمّ هذه الموثقة إلى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام يتجلّى مقدار الحدّ المقطوع، حيث ورد فيها: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها»[5].

هذا ما عليه الإمامية.

و أمّا غيرهم فاتّفقوا على قطع تمام الكف و اختلفوا في قطع ما زاد، فقيل بالقطع من المنكب، و قيل من المرفق‌[6].

3- قد يورد على قطع اليد في السرقة بأحد البيانين التاليين:


[1] جواهر الكلام 41: 507.

[2] وسائل الشيعة 18: 520، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 2.

[3] جواهر الكلام 41: 528.

[4] وسائل الشيعة 18: 493، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 4.

[5] وسائل الشيعة 18: 490، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 4.

[6] و استدلّ الجصاص على قطع تمام الكف دون ما زاد بان لفظ« اليد» لمّا كان يتناول تمام العضو إلى المنكب و إلى المرفق و إلى المفصل فبالقطع إلى المفصل يتحقّق الامتثال، و قطع ما زاد يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.

و نقل الجزيري الاستدلال على ذلك بان ممارسة الجريمة تتحقّق بالكف دون ما زاد فيلزم الاقتصار عليه.

انظر تفسير القرطبي 6: 171، و أحكام القرآن للجصاص 2: 526، و الفقه على المذاهب الأربعة 5: 143.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست