responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 583

العقوبة صارمة. و السرقة هي من النحو الثاني، فان السارق لو لم يعاقب بعقاب صارم فسوف يتحوّل المجتمع إلى مجموعة سرّاق و يعود السارق الأول لا مانع له من السرقة ثانية فيحتاج إلى منبّه ظاهر يسير معه و مع بقية أفراد المجتمع ليكون رادعا للجميع.

و التعامل بالعطف و الرحمة و ان كان أمرا لازما إلّا ان العطف و الرحمة بالمجرم نفسه و بالمجتمع يقتضيان أحيانا العقوبة الصارمة، كما هو الحال في الطفل إذا انحرف فان تربيته و العطف عليه قد يقتضيان أحيانا التشدد في عقوبته.

الحكم الثاني‌

و أمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني فظاهر الآية الكريمة الثاني فالسارق متى ما تاب و أصلح سقط عنه الحدّ سواء كان ذلك قبل ثبوت سرقته عند الحاكم أم بعدها.

و المناسب التفصيل بين التوبة قبل ان تثبت السرقة لدى الحاكم فيسقط الحدّ و يكتفى بإرجاع المال المسروق إلى صاحبه و بين التوبة بعد ذلك فلا يسقط لدلالة بعض الروايات- الصالحة لتقييد إطلاق الكتاب الكريم- عليه، فلاحظ صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه»[1].

بل يستفاد من بعض الروايات ان الحكم المذكور عام في جميع الحدود، فلاحظ رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرّات انه قال لقنبر: «احتفظ به ثم غضب و قال: ما أقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ،


[1] وسائل الشيعة 18: 530، الباب 31 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست