responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 548

1- يرث الزوج من زوجته إذا لم يكن لها ولد- منه أو من زوج سابق- النصف، و إذا كان لها ولد- منه أو من زوج سابق- الربع بعد أداء الوصية والدين.

2- ترث الزوجة من زوجها الربع إذا لم يكن للزوج ولد- منها أو من زوجة أخرى- و الثمن إذا كان له ولد- منها أو من زوجة أخرى- من بعد أداء الدين و الوصية.

3- إذا مات رجل و له أخ واحد أو أخت واحدة من الأم فله أو لها السدس، و إذا كان الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد فلهم الثلث من بعد الوصية والدين.

و إذا اجتمع الإخوة مع الأخوات كان لهم الثلث أيضا يقسم بينهم بالسوية.

و ما هو الدليل على تقسيمه بالسوية لا ان للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ذلك لان الآية الكريمة قالت: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ، و التعبير بانهم شركاء في الثلث من دون إشارة إلى ان الاشتراك بنحو التفاضل يفهم منه عرفا كونه بالسوية.

هذا حكم الرجل إذا مات.

و إذا ماتت المرأة و لها أخت أو أخ واحد من الأم أو كان لها أكثر من واحد فالحكم هو الحكم لو كان الميت هو الرجل.

ثم ان المراد من الكلالة في الآية الكريمة الإخوة و الأخوات من الأم و المراد منها في الآية التالية هو الإخوة و الأخوات من الأبوين أو الأب لدلالة صحيحة بكير بن أعين على ذلك فلاحظ[1].


[1] وسائل الشيعة 17: 481، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست