responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 549

4- ان الوصية انما تكون نافذة و مقدمة على الإرث فيما إذا لم تكن موجبة لتضرر الورثة، كما إذا كانت أكثر من الثلث و لم يجز الورثة ذلك، أمّا إذا أجازوها بأجمعها نفذت و كانت لازمة. و إلى ذلك أشير بفقرة مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ[1].


[1] عبّر في الفقرة السابقة ب تُوصُونَ لانه هو المناسب مع التعبير ب مِمَّا تَرَكْتُمْ.

و عبّر في الفقرة الأسبق ب يُوصِينَ‌ لمناسبته مع التعبير ب تَرَكْنَ‌.

و عبّر في الفقرة الأولى ب يُوصِي بِها لمناسبته مع خطاب الغيبة في فقرة فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌. النساء: 11.

و عبّر في فقرتنا ب يُوصِي‌ لمناسبته مع الغيبة أيضا في فقرة وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ...

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست