responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 546

______________________________
- و نتيجة هذا فان المرأة سوف تحتفظ بحصتها من الإرث من دون ان تكون ملزمة بإنفاقها في مجال معيّن بخلاف الرجل فانه ينفق نصف حصته على الأقل في المجال المتقدم. و هذا ان لم يعبر بحسب النتيجة عن زيادة حصة المرأة على الرجل- اذ تحتفظ بحصتها مضافا إلى ما يبذله الرجل عليها بمقدار نصف حصته أو أكثر- فلا أقل من كونه معبّرا عن تساوي حصتيهما.

و بكلمة أخرى: ان الرجل بحسب الصورة و ان كان يأخذ ضعف ما تأخذه المرأة إلّا انه بحسب النتيجة هو مساو لها ان لم تكن حصتها أكثر.

و هذا الإشكال المطروح على ساحتنا اليوم قد طرحه قديما ابن أبي العوجاء- المعروف بالإلحاد و الزندقة- على الإمام الصادق عليه السّلام حيث قال: «ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة [المعقلة: الدية]. و انما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين». وسائل الشيعة 17:

436، الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1.

و قد روى الشيخ الكليني بسند ينتهي إلى إسحاق بن محمد النخعي ما نصه: «سأل النهيكي أبا محمد عليه السّلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السّلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة انما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فأقبل عليّ أبو محمد عليه السّلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا». وسائل الشيعة 17:

437، الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست