responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 545

و عدم الولد إلّا انهم يحجبونها عن الثلث إلى السدس فيما إذا كان أبوهم موجودا توفيرا لحصته.

هذا و قد ذكر الفقهاء ان شرط حجب الإخوة الثلث عن الأم و نزول فرضها إلى السدس عدّة أمور هي:

أ- ان يكون عددهم اثنين فصاعدا أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء.

ب- ان يكونوا للأبوين أو للأب فقط و لا يكفي كونهم للأم.

ج- ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا.

د- ان يكونوا مسلمين و أحرارا.

ه- ان يكون الأب حيا.

و شرطية هذه الأمور قد ثبتت بالسنة الشريفة سوى الشرط الأخير فانه يمكن استفادة اعتباره من الآية الكريمة لانها قالت: وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ، و هذا يدل على ان المفروض حياة الأب.

4- ان مرتبة الإرث تأتي من بعد الوصية والدين، فمع وجودهما لا بدّ من تنفيذهما ثم يأتي بعد ذلك دور الإرث‌[1].


[1] أشارت الآية الكريمة إلى ان الأولاد متى ما اجتمعوا ذكورا و إناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين. و هذا يدل على ان الإسلام قد رفع من مقام المرأة فبينما كانت محرومة من الإرث في الجاهلية إذا بالإسلام يجعل لها حظا في الإرث بل جعل حظها هو الأصل حيث قال: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و لم يقل للأنثى نصف حظ الذكر.

و على الرغم من هذا فقد يشكل بان هذا التشريع يعني تفضيل الرجل على المرأة من وجهة نظر الإسلام و إلّا فلماذا لم يكن حظهما متساويا؟

و يمكن الجواب بان الإسلام قد حمّل كاهل الرجل ما لم يحمّل المرأة مثله، فهو قد ألزم الرجل بالإنفاق على زوجته و أطفاله بتهيئة الطعام و السكن و الملابس لهم في الوقت الذي لم تكن المرأة ملزمة بشي‌ء من هذا القبيل، كما ان على الرجل ان يقدّم المهر إلى المرأة بخلافها هي فانها ليست ملزمة بذلك.-- و نتيجة هذا فان المرأة سوف تحتفظ بحصتها من الإرث من دون ان تكون ملزمة بإنفاقها في مجال معيّن بخلاف الرجل فانه ينفق نصف حصته على الأقل في المجال المتقدم. و هذا ان لم يعبر بحسب النتيجة عن زيادة حصة المرأة على الرجل- اذ تحتفظ بحصتها مضافا إلى ما يبذله الرجل عليها بمقدار نصف حصته أو أكثر- فلا أقل من كونه معبّرا عن تساوي حصتيهما.

و بكلمة أخرى: ان الرجل بحسب الصورة و ان كان يأخذ ضعف ما تأخذه المرأة إلّا انه بحسب النتيجة هو مساو لها ان لم تكن حصتها أكثر.

و هذا الإشكال المطروح على ساحتنا اليوم قد طرحه قديما ابن أبي العوجاء- المعروف بالإلحاد و الزندقة- على الإمام الصادق عليه السّلام حيث قال:« ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة[ المعقلة: الدية]. و انما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين». وسائل الشيعة 17:

436، الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1.

و قد روى الشيخ الكليني بسند ينتهي إلى إسحاق بن محمد النخعي ما نصه:« سأل النهيكي أبا محمد عليه السّلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السّلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة انما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فأقبل عليّ أبو محمد عليه السّلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا». وسائل الشيعة 17:

437، الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست