responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 544

ثم ان هناك تساؤلا عن نكتة جعل حصة الذكر من الإرث ضعف حصة الأنثى، و هذا ما تأتي الإشارة إليه فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.

2- إذا ترك الميت بنتين فصاعدا من دون انضمام ابن كان لهما الثلثان.

و إذا كان قد ترك بنتا واحدة من دون انضمام ابن كان لها النصف.

ثم ان فقرة فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ...[1] لا يبعد شمولها للأختين أيضا و عدم اختصاصها بالبنتين. و على هذا يكون المستفاد منها ان حكم الأختين فصاعدا يتّحد مع حكم البنتين فصاعدا، و هكذا حكم الأخت الواحدة يتّحد مع حكم البنت الواحدة.

و هناك تساؤل معروف، و هو ان الآية قالت: نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، و هذا يدل على الاختصاص بما زاد على ثنتين و عدم عموم الحكم لما إذا كانتا ثنتين و الحال ان الحكم عام لهما أيضا.

و قد ذكرت عدة أجوبة لذلك، و لكن ذلك ليس مهما بعد ان ثبت بضرورة الفقه عمومية الحكم للبنتين أيضا.

على انه قد ورد في آخر سورة النساء في بيان حكم الأختين ما نصه:

فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ‌[2]، فان هذا إذا ضمّ إلى فقرة المقام بناء على عمومها للأختين يكون قرينة واضحة على عموم الحكم للثنتين.

3- ان الميت إذا ترك أباه أو أمه أو كليهما ففرض كل واحد منهما هو السدس مع فرض وجود ولد له، و أمّا إذا لم يكن له ولد فلا فرض للأب بل يرث بالقرابة، و أمّا الأم فترث الثلث فيما إذا لم يكن للميت إخوة و إلّا كان فرضها السدس أيضا. و عليه فالإخوة للميت و ان كانوا لا يرثون شيئا مع وجود الأم‌


[1] اي فان كان الأولاد نساء ... و لعل تأنيث الضمير مراعاة للخبر.

[2] النساء: 176.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست