1-
متى ما اجتمع أولاد الميت الذكور و الإناث معا ورث الجميع بالقرابة للذكر مثل حظ
الانثيين.
و
قد أشير إلى ذلك بفقرة يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أمّا
إذا انفردت الإناث فهذا ما يأتي التعرض إليه في الفقرة الثانية. و إذا انفرد
الذكور من دون اجتماع الإناث معهم فلم يتعرض إليه الكتاب الكريم، و بذلك يكون
إرثهم بالقرابة دون الفرض.