نذكرها فيما
بعد ان شاء اللّه تعالى في باب المحرمات تحت عنوان «كتمان الحق و الهدى».
و
هل وجوب أداء الشهادة خاص بحالة الطلب المسبق لتحمّل الشهادة؟
مقتضى
إطلاق الآيات الكريمة العموم إلّا ان الروايات قد دلّت على الاختصاص، فلاحظ صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها
فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له ان
لا يشهد»[1] و غيرها.
و
هل أداء الشهادة واجب تبرّعا أو بعد طلبه؟ مقتضى إطلاق الآيات الكريمة العموم إلّا
ان اتّفاق الأصحاب قائم على عدم الوجوب تبرّعا و انما الخلاف وقع بينهم في رفض
الشهادة التبرعية و عدمه. و قد فصّل في هذا المجال بين ما إذا كان مورد الشهادة
التبرعية حقوق الناس فترفض و ما إذا كان حقوق اللّه سبحانه فتقبل.
[1] وسائل الشيعة 18: 232، الباب 5 من أبواب الشهادات،
الحديث 4.