responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497

بالكراهة. و عليه فالانصاف ان القول بعدم الوجوب و انه مستحب بل تركه مكروه لا يخلو من قوة[1].

هذا و يمكن ان يقال بالنسبة إلى ما أفاده ابن ادريس ان فقرة وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و ان كان يحتمل فيها النظر إلى حالة أداء الشهادة إلّا ان الاحتمال المذكور ثابت لو لم نلحظ السياق أمّا بعد لحاظه فلا مجال له، و السياق هكذا: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[2]، و هو واضح في كون النظر إلى تحمّل الشهادة حيث أمر باستشهاد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، ثم قيل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا إشارة إلى لزوم قبول الشهداء بتحمّل الشهادة على الدين.

هذا بالنسبة إلى ما أفاده ابن ادريس.

و أمّا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الجواهر فهو وجيه بناء على الرأي المشهور في الدلالة على الوجوب و التحريم، و أما بناء على مسلك حكم العقل فلا وجه له.

هذا كله بالنسبة إلى تحمّل الشهادة.

و أمّا أداء الشهادة فهو واجب من دون خلاف لقوله تعالى: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ و غيره من الآيات المتقدمة بعد إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف.

بل يمكن الاستدلال أيضا بالآيات الدالة على حرمة كتمان الحق التي‌


[1] جواهر الكلام 41: 182.

[2] البقرة: 282.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست