بالكراهة. و
عليه فالانصاف ان القول بعدم الوجوب و انه مستحب بل تركه مكروه لا يخلو من قوة[1].
هذا
و يمكن ان يقال بالنسبة إلى ما أفاده ابن ادريس ان فقرة وَ لا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و ان كان يحتمل فيها النظر إلى حالة
أداء الشهادة إلّا ان الاحتمال المذكور ثابت لو لم نلحظ السياق أمّا بعد لحاظه فلا
مجال له، و السياق هكذا: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[2]، و
هو واضح في كون النظر إلى تحمّل الشهادة حيث أمر باستشهاد شهيدين من رجالكم فان لم
يكونا رجلين فرجل و امرأتان، ثم قيل: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما
دُعُوا إشارة إلى لزوم قبول الشهداء بتحمّل الشهادة على الدين.
هذا
بالنسبة إلى ما أفاده ابن ادريس.
و
أمّا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الجواهر فهو وجيه بناء على الرأي المشهور في
الدلالة على الوجوب و التحريم، و أما بناء على مسلك حكم العقل فلا وجه له.
هذا
كله بالنسبة إلى تحمّل الشهادة.
و
أمّا أداء الشهادة فهو واجب من دون خلاف لقوله تعالى: وَ لا
تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و
غيره من الآيات المتقدمة بعد إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف.
بل
يمكن الاستدلال أيضا بالآيات الدالة على حرمة كتمان الحق التي