responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 48

و ليس المقصود خصوص عدم الوجدان حقيقة بقرينة قوله: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌، فان فرض المرض لا يلازم فقدان الماء حقيقة بل عدم التمكن من استعماله للضرر.

ان هذه الأحكام و ما شاكلها تستفاد من الآية الكريمة إلّا ان التعرّض لها يأتي إن شاء اللّه تعالى تحت عنوان «الطهارات الثلاث».

* الآية 4:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1].

دلت الآية الكريمة على مطهرية الماء من الحدث الأصغر و الحدث الأكبر.

أمّا دلالتها على المطهرية من الحدث الأصغر فلقوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...، و قوله: أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ.

و أمّا دلالتها على المطهرية من الحدث الأكبر فلموضعين منها:

1- قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، فانه يدل بمقتضى الإطلاق المقامي على كون المأمور به هو التطهير بالماء لمركوزية مطهرية الماء عرفا.

2- قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً، حيث يدل على ان الماء هو المطهر من الجنابة المكنى عنها بملامسة النساء.

ثم ان هناك آيات أخرى قد يستدل بها على مطهرية الماء من الحدث من قبيل قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ


[1] المائدة: 6، و آخرها وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و تأتي الإشارة إليه فيما بعد الآية 528 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« التحدّث بنعم اللّه و شكره و تذكرها».

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست