في
الآية الكريمة دلالة واضحة في موضعين منها على مطهّرية الماء من الحدث:
1-
قوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا، حيث يدل على ان الاغتسال
بالماء مزيل لحدث الجنابة.
2-
قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً حيث يدل على ان الماء مطهّر من
الحدث الأكبر- كالجنابة التي كنّي عنها بجملة أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ- و من الحدث الأصغر الذي كنّي عنه بجملة
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ.
ان
الآية الكريمة تدل على هذا المقدار و لا تدل على مطهّرية الماء من الخبث.
أجل
يمكن ان يستفاد منها عدم مطهرية المائع المضاف من الحدث و اختصاص ذلك بالماء
المطلق، حيث قالت: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً الدال على ان المدار في رفع الحدث
على الماء دون غيره.
ثم
ان الآية الكريمة يمكن ان تستفاد منها أحكام أخرى، من قبيل شرطية الطهارة للصلاة،
و بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، و عدم جواز دخول الجنب المسجد إلّا
على سبيل الاستطراق، و ان جماع المرأة موجب للجنابة و الاغتسال، و ان المقصود من
عدم وجدان الماء هو عدم القدرة عليه أعم من كونه غير موجود حقيقة أو موجودا و لكن لا
يمكن استعماله لمرض و نحوه