responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407

«المطلقة تشوّف‌[1] لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها»[2].

4- ان الطلاق إذا كان رجعيا فمن حقّ الزوج الرجوع إلى زوجته في العدّة، و هذا ما أشير إليه بفقرة فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...، أي إذا قاربت المطلقة نهاية العدّة فالزوج بالخيار بين إمساك زوجته و بين مفارقتها و لكن على كلا التقديرين لا يجوز ان يكون ذلك مع الإضرار و سلب الحقوق المتبادلة بل لا بدّ و ان يكون كلّ من الإمساك و الفراق بالنحو المتعارف و المتداول بين الناس. و على هذا فلا يجوز للزوج الرجوع بقصد الإضرار و إيذاء زوجته، بان يرجع إليها فترة ثم يطلّقها و هكذا ليمنعها من الزواج الجديد و تذوّق الراحة مع زوج جديد. و هكذا لا يجوز تركها من دون رجوع و إنفاق بشكله المناسب مع منعها عن الزواج بالغير أو مع منعها من بعض المهر الواجب دفعه.

و هذا الحكم قد جاءت الإشارة إليه في آيات أخرى سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و ينبغي الالتفات إلى ان بالإمكان ان نستفيد درسا من هذا الحكم، و هو ان الصداقة بين الصديقين يلزم ان تبتنى على أسس متعارفة و ليس فيها أي شذوذ، و إذا ما أريد التراجع عن تلك الصداقة يوما فالتراجع يلزم ان يبتنى على أسس متعارفة أيضا و ليس على الإضرار و سلوك سبل غير مألوفة عرفا.

5- يعتبر في صحة الطلاق إشهاد عدلين لقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، فان احتمال رجوع الأمر بالإشهاد إلى الإمساك بعيد لتخلل الفاصل‌


[1] تشوفت المرأة: تزينت و أظهرت زينتها. انظر لسان العرب 9: 185.

ثم ان الوارد في وسائل الشيعة« تسوف» و لكن في المصدر و هو الكافي 6: 91 ورد« تشوفت»، و في الوافي 23: 1206« تشوف» ثم ذكر في التوضيح ما نصه:« التشوف:

التزيّن. ما كان: أي مادام».

[2] وسائل الشيعة 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد، الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست