«المطلقة
تشوّف[1] لزوجها ما
كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها»[2].
4-
ان الطلاق إذا كان رجعيا فمن حقّ الزوج الرجوع إلى زوجته في العدّة، و هذا ما أشير
إليه بفقرة فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...، أي إذا
قاربت المطلقة نهاية العدّة فالزوج بالخيار بين إمساك زوجته و بين مفارقتها و لكن
على كلا التقديرين لا يجوز ان يكون ذلك مع الإضرار و سلب الحقوق المتبادلة بل لا
بدّ و ان يكون كلّ من الإمساك و الفراق بالنحو المتعارف و المتداول بين الناس. و
على هذا فلا يجوز للزوج الرجوع بقصد الإضرار و إيذاء زوجته، بان يرجع إليها فترة
ثم يطلّقها و هكذا ليمنعها من الزواج الجديد و تذوّق الراحة مع زوج جديد. و هكذا
لا يجوز تركها من دون رجوع و إنفاق بشكله المناسب مع منعها عن الزواج بالغير أو مع
منعها من بعض المهر الواجب دفعه.
و
هذا الحكم قد جاءت الإشارة إليه في آيات أخرى سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء
اللّه تعالى.
و
ينبغي الالتفات إلى ان بالإمكان ان نستفيد درسا من هذا الحكم، و هو ان الصداقة بين
الصديقين يلزم ان تبتنى على أسس متعارفة و ليس فيها أي شذوذ، و إذا ما أريد
التراجع عن تلك الصداقة يوما فالتراجع يلزم ان يبتنى على أسس متعارفة أيضا و ليس
على الإضرار و سلوك سبل غير مألوفة عرفا.
5-
يعتبر في صحة الطلاق إشهاد عدلين لقوله تعالى: وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، فان احتمال رجوع الأمر بالإشهاد إلى
الإمساك بعيد لتخلل الفاصل
[1] تشوفت المرأة: تزينت و أظهرت زينتها. انظر لسان
العرب 9: 185.
ثم ان الوارد في وسائل الشيعة«
تسوف» و لكن في المصدر و هو الكافي 6: 91 ورد« تشوفت»، و في الوافي 23: 1206«
تشوف» ثم ذكر في التوضيح ما نصه:« التشوف:
التزيّن. ما كان: أي مادام».
[2] وسائل الشيعة 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد،
الحديث 4.