و
الروايات الدالة على اعتبار الإشهاد في الطلاق كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر[1]،
كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «... و ان طلّقها في
استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها
بطلاق»[2] و غيرها.
و
قد جاء في الحديث ان الإمام الكاظم عليه السّلام قال لابي يوسف القاضي: «ان اللّه
أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه
بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد»[3].
و يشير عليه السّلام بقوله: «ان اللّه امر في كتابه ...» إلى آيتنا الكريمة:
تقدّم
هذا المضمون في الآية الكريمة السابقة. و محصله: ان الزوج متى ما طلّق زوجته طلاقا
رجعيا فمن حقّه إذا ما أوشك أجل العدّة على الانتهاء أحد أمرين: إما الإمساك
بمعروف، بمعنى الرجوع إليها من دون قصد الإضرار بها، أو تركها من دون رجعة إلى ان
تنتهي العدّة.
[1] انظر وسائل الشيعة 15: 281، الباب 10 من أبواب
مقدمات الطلاق.
[2] وسائل الشيعة 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدمات
الطلاق، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 14: 67، الباب 43 من أبواب مقدمات
النكاح، الحديث 5.