زوجها»[1]
بعد ضم عدم احتمال الفرق بين الخروج للحج و الخروج لغيره.
ثانيهما:
التمسّك بما نقله عن الفضل بن شاذان من ان المتبادر من الخروج الممنوع هو الخروج
مراغمة و عن سخط و أمّا الخارجة عن إذن فلا يقال هي قد خرجت من بيت زوجها[2].
ثم
ان هذا الحكم- عدم جواز الإخراج أو الخروج من دون إذن- خاص بالمطلقة الرجعية و
إلّا فالبائنة لا يثبت لها ذلك للروايات الخاصة، كصحيحة سعد بن أبي خلف: «سألت أبا
الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته
طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له
عليها، و تعتدّ حيث شاءت، و لا نفقة لها. قلت:
أ
ليس اللّه تعالى يقول: لا تُخْرِجُوهُنَّ ... فقال: انما
عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج حتى تطلّق الثالثة فإذا
طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها ...»[3].
ثم
ان الحكمة في تشريع العدّة أمران: استبراء الرحم، و ما أشير إليه بفقرة
لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً، و حاصله:
ان المطلقة إذا لم تخرج من البيت فلعله يحصل تمايل و تقارب بين الزوجين، و من ثم
لعل الزوج يرجع إلى زوجته بل يستحب ان تظهر زينتها إليه ليحصل التمايل، فقد ورد في
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المطلقة تعتدّ في بيتها و تظهر له
زينتها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا»[4]،
و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:
[1] وسائل الشيعة 15: 439، الباب 22 من أبواب العدد،
الحديث 2.