responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 406

زوجها»[1] بعد ضم عدم احتمال الفرق بين الخروج للحج و الخروج لغيره.

ثانيهما: التمسّك بما نقله عن الفضل بن شاذان من ان المتبادر من الخروج الممنوع هو الخروج مراغمة و عن سخط و أمّا الخارجة عن إذن فلا يقال هي قد خرجت من بيت زوجها[2].

ثم ان هذا الحكم- عدم جواز الإخراج أو الخروج من دون إذن- خاص بالمطلقة الرجعية و إلّا فالبائنة لا يثبت لها ذلك للروايات الخاصة، كصحيحة سعد بن أبي خلف: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شي‌ء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، و لا نفقة لها. قلت:

أ ليس اللّه تعالى يقول: لا تُخْرِجُوهُنَّ ... فقال: انما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج حتى تطلّق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها ...»[3].

ثم ان الحكمة في تشريع العدّة أمران: استبراء الرحم، و ما أشير إليه بفقرة لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً، و حاصله: ان المطلقة إذا لم تخرج من البيت فلعله يحصل تمايل و تقارب بين الزوجين، و من ثم لعل الزوج يرجع إلى زوجته بل يستحب ان تظهر زينتها إليه ليحصل التمايل، فقد ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المطلقة تعتدّ في بيتها و تظهر له زينتها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا»[4]، و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:


[1] وسائل الشيعة 15: 439، الباب 22 من أبواب العدد، الحديث 2.

[2] جواهر الكلام 32: 331.

[3] وسائل الشيعة 15: 436، الباب 20 من أبواب العدد، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست