responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 405

3- لا يحقّ للزوج إخراج زوجته المطلقة من بيته الذي تمّ فيه طلاقها، كما لا يجوز لها هي ان تخرج من دون إذنه. و يستثنى من ذلك حالة إتيانها بفاحشة مبينة- و مصداقها الواضح الزنا- فلا محذور في إخراجها من البيت لإقامة الحدّ عليها، كما أشارت إلى ذلك بعض الأحاديث الشريفة[1].

و المراد من‌ بُيُوتِهِنَ‌ بيت الزوج. و إنما نسب إلى الزوجة باعتبار انه البيت الذي كانت تسكنه سابقا.

و التعبير ب وَ لا يَخْرُجْنَ‌ و ان كان مطلقا إلّا ان المقصود منه لا يخرجن في حالة عدم إذن الزوج، و أمّا في حالة إذنه فلا محذور في ذلك، فان المقصود بيان ان حال المطلقة حال الزوجة التي لم تطلّق، فكما ان الثانية لا يجوز ان تخرج من البيت من دون إذن الزوج فكذلك المطلقة.

و على هذا فبالإمكان الاستدلال بالآية الكريمة على الحكم المعروف، و هو ان الزوجة لا يجوز لها ان تخرج من البيت بدون إذن زوجها، بان يقال: ان المطلقة إذا لم يجز لها الخروج من دون إذن الزوج فذلك يعني ان الزوجة التي لم يتحقّق طلاقها لا يجوز لها ذلك أيضا، إذ المقصود بيان ان الطلاق لا ترتفع به تلك الأحكام السابقة المترتّبة على الزوجة.

هذا و قد ذكر صاحب الجواهر احتمال كون المنع من خروج المطلقة ثابتا حتى مع إذن الزوج لإطلاق الآية الكريمة، و لان المنع من الخروج هو لحقّ اللّه سبحانه و ليس لحقّ الزوج ليسقط بإذنه.

و لكنه تراجع بعد ذلك لوجهين:

أحدهما: التمسّك بما ورد من ان «المطلقة تحجّ في عدتها ان طابت نفس‌


[1] وسائل الشيعة 15: 440، الباب 23 من أبواب العدد، الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست