responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 359

و الآية الكريمة تشتمل على مقطعين كلّ واحد منهما يشتمل على حكم شرعي:

أحدهما: ما أشير إليه بفقرة: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً، حيث يستفاد منها ان الصداق حق للمرأة و يجب دفعه إليها كاملا من دون نقصان و من دون مقابل.

هذا بناء على تفسير النحلة بالعطية من دون مقابل. أمّا إذا فسّرت بالدين فالمعنى: يلزم دفع المهر كاملا إلى المرأة لانه دين و حق لها فيلزم دفعه كاملا كسائر الديون.

و الخطاب في الآية الكريمة موجّه إلى الأزواج. و يحتمل كونه موجّها إلى الأولياء، فان ولي المرأة في الجاهلية كان يزوّجها و يأخذ صداقها لنفسه دونها بل ربما كان أحدهم يعطي أخته على ان يعطيه الآخر أخته.

ثانيهما: ما أشير إليه بفقرة: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ ...، حيث يدل على جواز أخذ شي‌ء من المهر متى ما تمّ التنازل عنه.

و النقطة المهمة هي انه يستفاد منه ان المناط في حلّية التصرّف في مال الغير طيب النفس بذلك دون الاذن اللفظي. و هذا ما أشار إليه الحديث الشريف عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فاني لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا- إلى ان قال-: ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل له دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه فلا تظلموا انفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا»[1]. و تأتي الإشارة إلى‌


[1] الفقيه 4: 66، و الكافي 7: 273، و وسائل الشيعة 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1، و أيضا 19: 3، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست