responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358

3- على الزوج ان يكون طول حياته الزوجية و في جميع تصرّفاته جاريا على طبق ما هو المتعارف و المألوف دون أي شذوذ، ففي أخلاقه و إنفاقه على الزوجة و ما شاكل ذلك لا بدّ و ان يكون جاريا على طبق المتعارف، و هذا يعني ان القاعدة الأساسية في الحياة الزوجية لا بدّ و ان تكون هي المعاشرة بالمعروف طبقا لقوله تعالى: وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌.

4- إذا كره الزوج زوجته و لم يكن بينهما تبادل في الحب و المودّة فلا يتسرّع في طلاقها و مفارقتها فعسى ان يكره الإنسان شيئا و يجعل اللّه فيه خيرا كثيرا.

الثاني: من أحكام مهر الزوجة

* الآية 112:

وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[1].

الصدقات جمع صدقة بضم الدال. و الصدقة و الصداق واحد، بمعنى المهر[2].

و النحلة هي العطية من دون مقابل‌[3]. و قيل: انها تأتي بمعنى الدين أيضا[4].

و هنيئا و مريئا هما بمعنى واحد، و هو سهولة الهضم و الابتلاع من دون غصص و لا تنغيص‌[5].


[1] النساء: 4.

[2] مفردات الراغب: 481، و المصباح المنير: 335، و مجمع البحرين 5: 198.

و في كيفية حركات الجمع و المفرد لغات متعددة، فلاحظ المصادر المذكورة.

[3] مفردات الراغب: 795، و المصباح المنير: 595، و مجمع البحرين 5: 478.

[4] نقل ذلك عن الزجاج و ابن خالويه في مجمع البيان 3: 12.

[5] مفردات الراغب: 766، 846، و مجمع البحرين 1: 391، 478.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست