المؤمنات
المحصنات فبإمكانه الزواج بالفتيات المؤمنات من الإماء.
و
طبيعي أنّ المقصود هو الأمة المملوكة للغير و إلّا فالمملوكة للشخص نفسه لا يصح
الزواج بها، فان الملكية بنفسها سبب لحلّ الوطء، و الزواج لا يمكن ان يحصّلها من
جديد فان تحصيل الحاصل أمر غير ممكن.
ب-
خوف الوقوع في العنت- أي المشقّة- على تقدير عدم الزواج بالإماء، بمعنى خوف الوقوع
في المحرّم على تقدير عدم الزواج بها.
و
إذا تحقّق الشرطان المذكوران فالزواج بالإماء جائز و مع ذلك فالصبر على ترك الزواج
بالإماء خير من الزواج بهنّ لما فيه من تحمّل أعباء حقوق الموالي، فمن هذه الجهة و
غيرها يمكن ان يكون الصبر أولى.
ثم
انه قد وقع الكلام بين الفقهاء في ان اعتبار تحقّق الشرطين المذكورين في الزواج
بالإماء هل هو ثابت على سبيل الإلزام أو على سبيل الرجحان و الأفضلية؟ و المسألة
ذات قولين من هذه الجهة.
و
قد استفاد بعض من ذيل الآية الكريمة وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ كون اعتبار ذلك ثابتا على سبيل الرجحان دون الإلزام.
ثم
انه يستفاد من الآية الكريمة اعتبار أمرين آخرين في نكاح الإماء:
أحدهما:
ان يكون نكاح الإماء بإذن أهلهن، أي مواليهن فلا يجوز الزواج بالأمة من دون إذن
مولاها لانها ملكه و لا يجوز التصرّف في ملك الغير من دون إذنه.
ثانيهما:
لا بدّ من دفع المهر- المعبر عنه بالأجر- إليهن بالشكل المتعارف فلا تجوز المماطلة
و التسديد بشكل غير متعارف.
و
يمكن ان يستفاد من لزوم الدفع إليهن- حيث قيل: وَ
آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ و لم يقل: و آتوا مواليهن أجورهن- قابلية العبيد
و الإماء للملك.