ترتبط
الآية الكريمة بنكاح الإماء، و قد استفيد منها ان الحرّ المسلم لا يجوز له الزواج
بالأمة إلّا بشرطين:
أ-
عدم القدرة على الزواج بالحرّة لفقدان المهر أو غيره. و قد أشير إلى هذا الشرط
بفقرة: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ... و
المقصود من الطول القدرة و الإمكانية، أي من ليست له القدرة من ناحية المال أو
غيره على نكاح