الشريعة
إلّا مسألة القبلة لان النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرت بعد ذلك»[1].
و
الجواب: ان الأحاديث المذكورة مختلقة، كيف و النصوص الكثيرة قد أكدت استمرار
المشروعية إلى ما بعد زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و إلّا فلا داعي لان ينسب
الخليفة الثاني النهي إلى نفسه و يقول: «أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما»[2].
و
يكفينا ما نقلناه سابقا عن تفسير الرازي عن عمران بن الحصين: «نزلت آية المتعة في
كتاب اللّه تعالى و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول اللّه و تمتّعنا
بها و مات و لم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء»[3].
ه-
و لا يبقى بعد هذا إلّا ان يدّعى ان الناسخ هو الإجماع على تحريم المتعة.
و
هذا أوهن من بيت العنكبوت، إذ كيف يدّعى الإجماع و عدد المخالف قد بلغ ما بلغ بما
في ذلك الخليفة الثاني نفسه حيث نسب تحريم المتعة إلى نفسه، و هذا يدل على عدم
ثبوت دعوى النسخ قبل نهيه، و انما نشأ كل ما نشأ من الدعاوى المذكورة تصحيحا و
تبريرا للنهي الصادر من خليفة المسلمين.
و
لم يكتف بكل هذا حتى نسب تحريم المتعة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. قال محمد
رشيد رضا في تفسير المنار: «تقول الشيعة ان لديهم روايات عن آل البيت عليهم
السّلام قاطعة بإباحة المتعة و لم نطّلع على هذه الروايات و أسانيدها لنحكم فيها
فأين هي؟ و لكن ثبت عندنا ان إمام أئمة آل البيت عليا كرّم اللّه وجهه حرّم المتعة
مع المحرّمين لها من الصحابة ...»[4].
و
من المضحك ما نقله عن بعض و أيّده هو أيضا من ان الخليفة الثاني حينما