responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340

الشريعة إلّا مسألة القبلة لان النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرت بعد ذلك»[1].

و الجواب: ان الأحاديث المذكورة مختلقة، كيف و النصوص الكثيرة قد أكدت استمرار المشروعية إلى ما بعد زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و إلّا فلا داعي لان ينسب الخليفة الثاني النهي إلى نفسه و يقول: «أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما»[2].

و يكفينا ما نقلناه سابقا عن تفسير الرازي عن عمران بن الحصين: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول اللّه و تمتّعنا بها و مات و لم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء»[3].

ه- و لا يبقى بعد هذا إلّا ان يدّعى ان الناسخ هو الإجماع على تحريم المتعة.

و هذا أوهن من بيت العنكبوت، إذ كيف يدّعى الإجماع و عدد المخالف قد بلغ ما بلغ بما في ذلك الخليفة الثاني نفسه حيث نسب تحريم المتعة إلى نفسه، و هذا يدل على عدم ثبوت دعوى النسخ قبل نهيه، و انما نشأ كل ما نشأ من الدعاوى المذكورة تصحيحا و تبريرا للنهي الصادر من خليفة المسلمين.

و لم يكتف بكل هذا حتى نسب تحريم المتعة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار: «تقول الشيعة ان لديهم روايات عن آل البيت عليهم السّلام قاطعة بإباحة المتعة و لم نطّلع على هذه الروايات و أسانيدها لنحكم فيها فأين هي؟ و لكن ثبت عندنا ان إمام أئمة آل البيت عليا كرّم اللّه وجهه حرّم المتعة مع المحرّمين لها من الصحابة ...»[4].

و من المضحك ما نقله عن بعض و أيّده هو أيضا من ان الخليفة الثاني حينما


[1] تفسير القرطبي 5: 130.

[2] تقدّمت مصادر ذلك.

[3] التفسير الكبير 5: 52.

[4] التفسير المنار 5: 16.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست