responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 339

يمكن ان يقع فيه الطلاق.

ج- قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‌[1]، بدعوى ان المتمتّع بها لمّا لم ترث و لا تورث فلا تكون زوجة.

و قد نسب النحّاس ذلك إلى سعيد بن المسيّب و سالم بن عبد اللّه و القاسم بن أبي بكر[2].

و الجواب: ان الآية الكريمة مطلقة فتقيّد بما دلّ على نفي الإرث في المتعة، و لا يلزم من نفي الإرث نفي الزوجية، فالزوجة إذا كانت أمة لا ترث و لا يلزم من ذلك نفي زوجيتها.

د- السنّة الشريفة فقد نقل الجصاص جملة من الروايات التي ادّعي كونها ناسخة، من قبيل ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم نهى عن متعة النساء و عن أكل لحوم الحمر الانسية» و انه عليه السّلام قال لابن عباس: «انك امرؤ تيّاه، انما المتعة انما كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم زمن خيبر و عن لحوم الحمر الانسية».

و نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال في غزوة تبوك: «ان اللّه تعالى حرّم المتعة بالطلاق و النكاح و العدة و الميراث» إلى غير ذلك من الأحاديث التي نقلت في هذا المجال‌[3].

و قد نقل القرطبي عن ابن العربي: «و أمّا متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لانها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرّمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرّمت بعد ذلك و استقرّ الأمر على التحريم، و ليس لها أخت في‌


[1] النساء: 12.

[2] الناسخ و المنسوخ للنحاس 2: 192.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 189.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست