ج-
قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ[1]،
بدعوى ان المتمتّع بها لمّا لم ترث و لا تورث فلا تكون زوجة.
و
قد نسب النحّاس ذلك إلى سعيد بن المسيّب و سالم بن عبد اللّه و القاسم بن أبي بكر[2].
و
الجواب: ان الآية الكريمة مطلقة فتقيّد بما دلّ على نفي الإرث في المتعة، و لا
يلزم من نفي الإرث نفي الزوجية، فالزوجة إذا كانت أمة لا ترث و لا يلزم من ذلك نفي
زوجيتها.
د-
السنّة الشريفة فقد نقل الجصاص جملة من الروايات التي ادّعي كونها ناسخة، من قبيل
ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و
سلّم نهى عن متعة النساء و عن أكل لحوم الحمر الانسية» و انه عليه السّلام قال
لابن عباس: «انك امرؤ تيّاه، انما المتعة انما كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها
رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم زمن خيبر و عن لحوم الحمر الانسية».
و
نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال في غزوة تبوك: «ان اللّه تعالى حرّم
المتعة بالطلاق و النكاح و العدة و الميراث» إلى غير ذلك من الأحاديث التي نقلت في
هذا المجال[3].
و
قد نقل القرطبي عن ابن العربي: «و أمّا متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لانها
أبيحت في صدر الإسلام ثم حرّمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرّمت بعد ذلك
و استقرّ الأمر على التحريم، و ليس لها أخت في