responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 338

و لكن هل يلزم من انتفاء هذه انتفاء الزوجية؟!

5- التمسّك بدعوى النسخ و ان آية المتعة قد نسخت بغيرها. و قد تكرر ذكر هذه الدعوى في كلمات غيرنا[1].

و الناسخ لا يخلو من أحد الأمور التالية:

أ- قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌[2]، بدعوى ان السبب المحلّل للوطء منحصر بأمرين: الزوجية و ملك اليمين، و المتعة خارجة عن ذلك فهي إذن محرّمة.

و ممن تمسّك بهذا الوجه الجصاص في كتابه أحكام القرآن‌[3]. و قد نسب القرطبي ذلك إلى عائشة و القاسم بن محمد[4].

و الجواب: ما تقدم من ان المتمتع بها مصداق للزوجة حقيقة.

ب- قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌[5].

و قد نسب ذلك إلى ابن عباس على ما ذكر النحّاس‌[6].

و يمكن تقريب ذلك بأن المتمتّع بها حيث لا طلاق لها فتكون الآية الكريمة المذكورة دالة على اختصاص الزوجية بالعقد الدائم لانه الذي يقع فيه طلاق.

و الجواب: ان الآية الكريمة ناظرة إلى حصة خاصّة من الزواج، و هو الزواج الدائم الذي يقع فيه طلاق، و كأنها تقول: إذا كان الزواج زواجا دائما و أردتم إيقاع الطلاق فطلقوهن لعدتهن، و هذا لا يدل على حصر الزواج المشروع بما


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 189، و تفسير القرطبي 5: 130، و تفسير المنار 5: 14.

[2] المؤمنون: 5- 6.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 187.

[4] تفسير القرطبي 5: 130.

[5] الطلاق: 1.

[6] الناسخ و المنسوخ للنحاس 2: 192.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست