5-
التمسّك بدعوى النسخ و ان آية المتعة قد نسخت بغيرها. و قد تكرر ذكر هذه الدعوى في
كلمات غيرنا[1].
و
الناسخ لا يخلو من أحد الأمور التالية:
أ-
قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[2]،
بدعوى ان السبب المحلّل للوطء منحصر بأمرين: الزوجية و ملك اليمين، و المتعة خارجة
عن ذلك فهي إذن محرّمة.
و
ممن تمسّك بهذا الوجه الجصاص في كتابه أحكام القرآن[3].
و قد نسب القرطبي ذلك إلى عائشة و القاسم بن محمد[4].
و
الجواب: ما تقدم من ان المتمتع بها مصداق للزوجة حقيقة.
و
يمكن تقريب ذلك بأن المتمتّع بها حيث لا طلاق لها فتكون الآية الكريمة المذكورة
دالة على اختصاص الزوجية بالعقد الدائم لانه الذي يقع فيه طلاق.
و
الجواب: ان الآية الكريمة ناظرة إلى حصة خاصّة من الزواج، و هو الزواج الدائم الذي
يقع فيه طلاق، و كأنها تقول: إذا كان الزواج زواجا دائما و أردتم إيقاع الطلاق فطلقوهن
لعدتهن، و هذا لا يدل على حصر الزواج المشروع بما
[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 189، و تفسير القرطبي 5:
130، و تفسير المنار 5: 14.