responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 337

النسب لا يترتّب عليه، و لا تجب فيه على الزوجة عدّة، و هي لا تصير من خلاله فراشا، قال ما نصه: «سمّي الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العدّة و بقاء الفراش، و لمّا كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا»[1].

و فيه: ان هذه مناقشة للّه سبحانه و لرسوله الأكرم صلّى اللّه عليه و آله حيث ثبتت عنهما المشروعية في بداية الشريعة بالاتفاق.

على ان ترتّب النسب و الفراش و وجوب العدّة ثابت في الزواج المؤقّت كما اتّفقت عليه كتب الإمامية[2].

4- ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار من ان جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌[3]، فان المتمتّع بها ليست زوجة و لا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم‌[4].

و فيه: ان المتمتّع بها مصداق حقيقي لعنوان الأزواج، و يترتّب عليها أحكام الزوجة الدائمة إلّا من بعض الجهات فتجب عليها العدّة، و الزوج فراش، و الولد ملحق به شرعا.

نعم لا نفقة للمتمتّع بها، و لا إرث، و لا يجب عندها المبيت إلّا ان انتفاء هذه لا يدل على انتفاء الزوجية، فالأمة إذا كانت زوجة لا ترث، و إذا كانت الزوجة ناشزا فلا نفقة لها، كما انه لا حق لها في المبيت إذا اشترط عدمه في أثناء العقد،


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 186.

[2] شرائع الإسلام 2: 531، 532، و جواهر الكلام 30: 187، 196، و جامع المقاصد 13: 33، 40.

[3] المعارج: 29- 30.

[4] تفسير المنار 5: 13.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست