النسب لا
يترتّب عليه، و لا تجب فيه على الزوجة عدّة، و هي لا تصير من خلاله فراشا، قال ما
نصه: «سمّي الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العدّة و
بقاء الفراش، و لمّا كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا»[1].
و
فيه: ان هذه مناقشة للّه سبحانه و لرسوله الأكرم صلّى اللّه عليه و آله حيث ثبتت
عنهما المشروعية في بداية الشريعة بالاتفاق.
على
ان ترتّب النسب و الفراش و وجوب العدّة ثابت في الزواج المؤقّت كما اتّفقت عليه كتب
الإمامية[2].
4-
ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار من ان جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالى:
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[3]،
فان المتمتّع بها ليست زوجة و لا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم[4].
و
فيه: ان المتمتّع بها مصداق حقيقي لعنوان الأزواج، و يترتّب عليها أحكام الزوجة
الدائمة إلّا من بعض الجهات فتجب عليها العدّة، و الزوج فراش، و الولد ملحق به
شرعا.
نعم
لا نفقة للمتمتّع بها، و لا إرث، و لا يجب عندها المبيت إلّا ان انتفاء هذه لا يدل
على انتفاء الزوجية، فالأمة إذا كانت زوجة لا ترث، و إذا كانت الزوجة ناشزا فلا
نفقة لها، كما انه لا حق لها في المبيت إذا اشترط عدمه في أثناء العقد،