responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336

ب- ان للخليفة الثاني حقّ السلطة التشريعية كما للّه سبحانه و الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله.

و مناقشة ذلك واضحة، فان حق التشريع إذا لم يقبل ثبوته للأئمة من أهل البيت عليهم السّلام على الرغم من انهم الثقل الآخر للكتاب الكريم فكيف بغيرهم؟

و نترك المجال في هذه القضية إلى ولد الخليفة الثاني حيث روى أحمد في مسنده: قيل لعبد اللّه بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع: كيف تخالف اباك و قد نهى عن ذلك؟ فقال لهم: ويلكم ألا تتقون ... أفرسول اللّه أحق ان تتبعوا سنّته أم سنّة عمر؟![1].

و من الجرأة على اللّه سبحانه ما نقله القوشجي عن بعض- و سكت هو عن ذلك من دون تعليق- في مقام دفاعه عن الخليفة الثاني الذي حرّم متعة النساء في مقابل النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله: «ان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»[2].

ان ذلك حقّا جرأة في مقابل اللّه سبحانه الذي يقول عن نبيه صلّى اللّه عليه و آله: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌[3]، قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَ‌[4]، فاللّه سبحانه يصف نبيه صلّى اللّه عليه و آله بانه لا يتكلم إلّا عن وحي، و في المقابل يحكم عليه غيره بانه مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً[5].

3- ما ذكره الجصاص من ان الزواج المؤقّت هو زنا في حقيقته و روحه لان‌


[1] مسند أحمد 2: 130، الرقم 5702.

[2] شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: 374.

[3] النجم: 3- 4.

[4] يونس: 15.

[5] الكهف: 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست