ب- ان
للخليفة الثاني حقّ السلطة التشريعية كما للّه سبحانه و الرسول الأكرم صلّى اللّه
عليه و آله.
و
مناقشة ذلك واضحة، فان حق التشريع إذا لم يقبل ثبوته للأئمة من أهل البيت عليهم
السّلام على الرغم من انهم الثقل الآخر للكتاب الكريم فكيف بغيرهم؟
و
نترك المجال في هذه القضية إلى ولد الخليفة الثاني حيث روى أحمد في مسنده: قيل
لعبد اللّه بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع: كيف تخالف اباك و قد نهى عن ذلك؟
فقال لهم: ويلكم ألا تتقون ... أفرسول اللّه أحق ان تتبعوا سنّته أم سنّة عمر؟![1].
و
من الجرأة على اللّه سبحانه ما نقله القوشجي عن بعض- و سكت هو عن ذلك من دون
تعليق- في مقام دفاعه عن الخليفة الثاني الذي حرّم متعة النساء في مقابل النبي
الأكرم صلّى اللّه عليه و آله: «ان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية
ليس ببدع»[2].
ان ذلك
حقّا جرأة في مقابل اللّه سبحانه الذي يقول عن نبيه صلّى اللّه عليه و آله:
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى[3]،
قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ
إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ[4]،
فاللّه سبحانه يصف نبيه صلّى اللّه عليه و آله بانه لا يتكلم إلّا عن وحي، و في
المقابل يحكم عليه غيره بانه مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق،
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً[5].
3-
ما ذكره الجصاص من ان الزواج المؤقّت هو زنا في حقيقته و روحه لان