قال: «أنا
محرمها» فلا يقصد تحريمها من قبل نفسه بل يقصد انه مبيّن لتحريمها أو منفّذ لذلك،
نظير قولك: حرّم الشافعي النبيذ و أحلّه أبو حنيفة. ثم قال: قد كنّا ذكرنا سابقا
ان عمر منع المتعة اجتهادا منه و وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا ان ذلك خطأ
فنستغفر اللّه منه[1].
انه
مضحك حقا، فان ما ذكره لو كان محتملا بقطع النظر عن جملة: «متعتان كانتا على عهد
رسول اللّه» و لكنه بملاحظتها لا يبقى مجال لما ذكر.
و
لعل هذا كله هو الذي دعا الفيومي إلى الاجهار بالحقيقة حينما قال بعد ذكر الآية
الكريمة: «المراد نكاح المتعة، و الآية محكمة، و الجمهور على تحريم نكاح المتعة»[2].