responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341

قال: «أنا محرمها» فلا يقصد تحريمها من قبل نفسه بل يقصد انه مبيّن لتحريمها أو منفّذ لذلك، نظير قولك: حرّم الشافعي النبيذ و أحلّه أبو حنيفة. ثم قال: قد كنّا ذكرنا سابقا ان عمر منع المتعة اجتهادا منه و وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا ان ذلك خطأ فنستغفر اللّه منه‌[1].

انه مضحك حقا، فان ما ذكره لو كان محتملا بقطع النظر عن جملة: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه» و لكنه بملاحظتها لا يبقى مجال لما ذكر.

و لعل هذا كله هو الذي دعا الفيومي إلى الاجهار بالحقيقة حينما قال بعد ذكر الآية الكريمة: «المراد نكاح المتعة، و الآية محكمة، و الجمهور على تحريم نكاح المتعة»[2].


[1] تفسير المنار 5: 15- 16.

[2] لاحظ المصباح المنير: 562.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست