responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330

و عليه: حلّية الجماع لها سببان: الزوجية و ملك اليمين، فلا يمكن ارتفاعهما معا- بان تثبت الحلّية بواسطة سبب ثالث- و لا يمكن اجتماعهما معا، بان تكون المرأة زوجة و مملوكة، و من هنا يذكر الفقهاء ان من كانت له زوجة أمة و اشتراها بطلت الزوجية و ثبتت الحلّية بملك اليمين.

و إذا كان سبب الحل منحصرا بالأمرين المذكورين فقد ينقض بالمتمتّع بها و المحلّلة، بدعوى ان التمتّع و التحليل سببان للحل من دون ان يكونا مصداقين لما ذكر.

و الجواب: أمّا بالنسبة إلى المتمتّع بها فهي زوجة حقيقية.

و دعوى صاحب المنار[1] ان المتمتّع بها ليست زوجة و لا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم، مدفوعة بان المتمتّع بها زوجة حقيقية و لكن بزواج مؤقت ...

و أمّا المحلّلة فهي مصداق لملك اليمين، فان المحلل له يملك منفعتها.

ثم انه يمكن الاستدلال بالآيات الكريمة على جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته و بالعكس و المولى إلى فرج أمته و بالعكس، فان جواز الجماع يدل بالملازمة العرفية على جواز النظر إلى الفرج، و بالأولوية إلى سائر أعضاء البدن.

ثم ان قضية حفظ الفرج قد جاء التأكيد عليها في القرآن الكريم في مواضع متعددة غير الموضعين المتقدمين:

منها قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ...* وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‌[2].


[1] تفسير المنار 5: 13.

[2] النور: 30- 31.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست