1-
عند تعذّر وجود الكاتب لأجل تحقق التداين في حالة السفر فيقوم مقام ذلك دفع الرهن
و إقباضه لصاحب الحق.
و
هل يشترط في صحة الرهن- مضافا إلى الإيجاب و القبول- تحقق القبض؟ المشهور ذلك.
و
قد يستدل عليه بالآية الكريمة باعتبار التقييد بذلك فيها.
إلّا
انه واضح التأمل، فان ذكر ذلك فيها هو من جهة انها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على
الدين، و ذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض و ليست بصدد بيان شرطية ذلك
لتحقق الارتهان شرعا، و ذلك إذا لم يكن جزميا فلا أقل من كونه محتملا، و معه فلا
يمكن التمسّك بها.
و
الأولى التمسّك لإثبات اعتبار ذلك بصحيحة محمد بن قيس: «لا رهن إلّا مقبوضا»[2].
ثم
ان الآية الكريمة و ان اعتبرت السفر في صحة الرهن و قيامه مقام الكاتب إلّا ان ذلك
لا ينبغي ان يفهم منه الاختصاص بل هو لغلبة تعذّر العثور على كاتب في السفر، فإذا
فرض تعذّره في غيره قام الرهن مقامه أيضا.
2-
انه في حالة عدم أخذ الرهن للإتمان المتقابل فينبغي عدم الخيانة و أداء