3-
ان أداء الشهادة و عدم كتمانها واجب كتحمّلها، فان الآية السابقة تعرضت إلى مسألة
تحمّل الشهادة و قالت: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، أي
إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة، أمّا هذه الآية فناظرة إلى مسألة أداء الشهادة و ان
الشاهد بعد تحمّله للشهادة يلزمه أداؤها و يحرم عليه كتمانها.
تدلّ
الآية الكريمة على ان المدين إذا كان ذا عسرة و لم يتمكن من إيفاء دينه فعلى صاحب
الحق إنظاره إلى حين التمكن.
و
المراد من المعسر الذي يلزم إنظاره كل من لم يملك أشياء زائدة على الأمور الضرورية
التي يحتاجها في حياته المعيشية، فالدار و الثلاجة و السيارة و ما شاكل ذلك مما
يحتاج إليه الشخص في حياته هو مستثنى و لا يجب بيعه و قضاء الدين منه و انما يجب
في الزائد على ذلك.
و
المستند فيه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تباع الدار و لا الجارية
في الدين، ذلك انه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه»[2]،
و مع ان موردها خاصّ بالدار و الجارية إلّا ان مقتضى التعليل التعدّي إلى غيرهما
من الأشياء التي لا بدّ منها في حياة الشخص.
ثم
ان من المرجّح لصاحب الحق التنازل عن أصل الحق و عفو صاحبه منه