المخاطب،
حيث قيل: مِنْ
رِجالِكُمْ و لم يقل: من
الرجال.
10-
إذا لم يوجد رجلان فيكفي رجل و امرأتان عدول، حيث قيل: مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، و واضح ان الذي ترضى شهادته هو
العادل.
و
النكتة في اعتبار امرأتين و عدم كفاية واحدة هي ان المرأة قد تنسى أو تخطأ-
باعتبار انها معرّضة لذلك أكثر من الرجل- فتذكّر آنذاك إحداهما الأخرى[1].
11-
على الشهداء الاستجابة إذا طلبت منهم الشهادة.
12-
تنبغي كتابة الدين حتى إذا كان بمقدار صغير، فان نكتة ضرورة كتابة الدين الكبير
موجودة في الدين الصغير أيضا، و هي ما تقدّمت الإشارة إليه من الأمور الثلاثة.
13-
يستثنى من كتابة التعاقد ما إذا كانت التجارة حاضرة، أي نقدية ليس فيها دين فانه
لا تعتبر كتابته. أجل تعتبر الشهادة عليه.
14-
لا يجوز إدخال الضرر على الكاتب و الشهيد بتهمتهما أو تحميلهما أجرة النقل لدى الحضور
أو ما شاكل ذلك، و من فعل ذلك بهما فقد خرج عن جادة الصواب و العدل.
15-
ربما يستفاد من ذكر «الكاتب» و «الشهيد» كعنوانين متغايرين و عطف أحدهما على الآخر
اعتبار ان لا يكون الكاتب شاهدا و بالعكس.
[1] انما كررت كلمة« إحداهما» باعتبار ان التي تذكّر
صاحبتها هي غير الضالة، فلو لم تكرر كلمة« إحداهما» يلزم ان تكون المذكّرة هي
الضالة، و هذا لا معنى له.