responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300

المخاطب، حيث قيل: مِنْ رِجالِكُمْ‌ و لم يقل: من الرجال.

10- إذا لم يوجد رجلان فيكفي رجل و امرأتان عدول، حيث قيل: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، و واضح ان الذي ترضى شهادته هو العادل.

و النكتة في اعتبار امرأتين و عدم كفاية واحدة هي ان المرأة قد تنسى أو تخطأ- باعتبار انها معرّضة لذلك أكثر من الرجل- فتذكّر آنذاك إحداهما الأخرى‌[1].

11- على الشهداء الاستجابة إذا طلبت منهم الشهادة.

12- تنبغي كتابة الدين حتى إذا كان بمقدار صغير، فان نكتة ضرورة كتابة الدين الكبير موجودة في الدين الصغير أيضا، و هي ما تقدّمت الإشارة إليه من الأمور الثلاثة.

13- يستثنى من كتابة التعاقد ما إذا كانت التجارة حاضرة، أي نقدية ليس فيها دين فانه لا تعتبر كتابته. أجل تعتبر الشهادة عليه.

14- لا يجوز إدخال الضرر على الكاتب و الشهيد بتهمتهما أو تحميلهما أجرة النقل لدى الحضور أو ما شاكل ذلك، و من فعل ذلك بهما فقد خرج عن جادة الصواب و العدل.

15- ربما يستفاد من ذكر «الكاتب» و «الشهيد» كعنوانين متغايرين و عطف أحدهما على الآخر اعتبار ان لا يكون الكاتب شاهدا و بالعكس.

 

 

 

 


[1] انما كررت كلمة« إحداهما» باعتبار ان التي تذكّر صاحبتها هي غير الضالة، فلو لم تكرر كلمة« إحداهما» يلزم ان تكون المذكّرة هي الضالة، و هذا لا معنى له.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست