responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 299

المستقبل و عدم تناسيه و دفع الشك فيه.

و هل الكتابة واجبة أو هي راجحة من دون الزام؟ مقتضى ظاهر الأمر الوجوب إلّا ان الإجماع قائم على عدم ذلك و ان كان ذلك راجحا رجحانا أكيدا، ففي الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول اللّه عز و جل: ألم آمرك بالشهادة»[1].

و في حديث آخر عنه عليه السّلام: «من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر»[2].

4- ان الكاتب لا بدّ و ان يكون شخصا ثالثا غير الطرفين تمسّكا بظاهر وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ، فانه يفهم منه ان الكاتب شخص ثالث.

5- على الكاتب ان يكتب بالعدل، أي من دون زيادة و لا نقصان.

6- ليس للكاتب الامتناع من الكتابة إذا طلب منه ذلك بل عليه ان يكتب كما علّمه اللّه، أي يكتب بالعدل.

7- ان المملي على الكاتب هو من عليه الحق. و عليه ان يتّقي اللّه سبحانه و لا يبخس منه شيئا.

8- إذا كان من عليه الحق سفيها- أي لا يميّز ما ينفعه عما يضره- أو ضعيفا- كالمجنون- أو لا يستطيع ان يملي- كما إذا كان أخرس لا يتمكن من النطق أو طفلا صغيرا- فعلى وليه ان يملي بالعدل.

9- كما يرجّح كتابة الدين كذلك يرجّح الاستشهاد عليه برجلين بالغين من المسلمين.

أمّا اعتبار ان يكونا بالغين فلان ذلك مقتضى التعبير بكلمة «رجلين».

و أمّا اعتبار ان يكونا من المسلمين فلان ذلك مقتضى الإضافة إلى ضمير


[1] وسائل الشيعة 13: 93، الباب 10 من أبواب الدين و القرض، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 13: 93، الباب 10 من أبواب الدين و القرض، الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست