و
هل الكتابة واجبة أو هي راجحة من دون الزام؟ مقتضى ظاهر الأمر الوجوب إلّا ان
الإجماع قائم على عدم ذلك و ان كان ذلك راجحا رجحانا أكيدا، ففي الحديث عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير
بينة يقول اللّه عز و جل: ألم آمرك بالشهادة»[1].
و
في حديث آخر عنه عليه السّلام: «من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر»[2].
4-
ان الكاتب لا بدّ و ان يكون شخصا ثالثا غير الطرفين تمسّكا بظاهر
وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ، فانه يفهم منه ان الكاتب شخص ثالث.
5-
على الكاتب ان يكتب بالعدل، أي من دون زيادة و لا نقصان.
6-
ليس للكاتب الامتناع من الكتابة إذا طلب منه ذلك بل عليه ان يكتب كما علّمه اللّه،
أي يكتب بالعدل.
7-
ان المملي على الكاتب هو من عليه الحق. و عليه ان يتّقي اللّه سبحانه و لا يبخس
منه شيئا.
8-
إذا كان من عليه الحق سفيها- أي لا يميّز ما ينفعه عما يضره- أو ضعيفا- كالمجنون-
أو لا يستطيع ان يملي- كما إذا كان أخرس لا يتمكن من النطق أو طفلا صغيرا- فعلى
وليه ان يملي بالعدل.
9-
كما يرجّح كتابة الدين كذلك يرجّح الاستشهاد عليه برجلين بالغين من المسلمين.
أمّا
اعتبار ان يكونا بالغين فلان ذلك مقتضى التعبير بكلمة «رجلين».
و
أمّا اعتبار ان يكونا من المسلمين فلان ذلك مقتضى الإضافة إلى ضمير
[1] وسائل الشيعة 13: 93، الباب 10 من أبواب الدين و
القرض، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 13: 93، الباب 10 من أبواب الدين و
القرض، الحديث 2.