responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 298

كلمة «التداين» لا يراد بها القرض بل هي أعم منه، فان الدين عبارة عن شغل ذمة أحد الطرفين للآخر إمّا بسبب البيع نسيئة أو سلفا أو بسبب الاقتراض أو بسبب الإيجار أو بغير ذلك من أسباب اشتغال الذمة.

و عليه فكل عملية يتحقق من خلالها شغل ذمة أحد الطرفين للآخر هي عبارة أخرى عن التداين سواء فرض تحقق ذلك من خلال القرض أم من خلال غيره.

و تشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام التي ترتبط بأبواب فقهية مختلفة. و نشير من بينها إلى ما يلي:

1- ان عملية التداين قضية جائزة و مشروعة لاستفادة إقرارها و امضائها من قوله تعالى: إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى‌.

2- يمكن ان يستشف من تقييد الأجل بقيد مُسَمًّى‌ اعتبار ضبط الأجل و ان الممضى شرعا هو التداين الذي يكون الأجل فيه مضبوطا و إلّا كان التقييد بلا موجب.

3- من الضروري كتابة العقد بتمام تفاصيله لنكات ثلاث أشارت إليها الآية الكريمة فيما بعد، حيث قالت: ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‌ أَلَّا تَرْتابُوا. و تلك النكات هي:

أ- ان كتابة العقد بتمام تفاصيله هي من العوامل المساعدة على تحقيق العدالة التي هي عبارة عن وضع الشي‌ء في موضعه المناسب و اللائق به، فكتابة التفاصيل عدل و وضع للشي‌ء في محله اللائق به.

ب- ان ذلك عامل مساعد على أداء الشهود- الذين شهدوا على التداين- لشهادتهم بشكل مطمئن و على الوجه الصحيح حيث ان لهم مستندا يستندون إليه.

ج- ان ذلك عامل مساعد على عدم تحقق الاختلاف في الدين في‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست