أخذ الفقر
في المفهوم فالمناسب ما اختاره المشهور[1].
و
يمكن التأمل في ذلك أمّا:
أولا:
فبأن الأمر بالأكل حيث انه وارد في مورد توهم الحظر فلا يراد به الوجوب بل الإباحة
حيث يتوهّم عدم جواز أكل صاحب الهدي منه فقيل:
فَكُلُوا
مِنْها أي يجوز لكم ذلك.
و
ثانيا: لو سلمنا بعدم أخذ الفقر في مفهوم القانع و المعتر فهذا لا يعني ان عدمه
مأخوذ فيه، انه أمر غير محتمل، و لازم هذا كفاية الدفع إلى الفقراء و عدم لزوم
الدفع إلى الإخوة المؤمنين، فانه بالدفع إلى الفقير يتحقق امتثال كلا الأمرين:
الأمر بإطعام البائس الفقير و الأمر بإطعام القانع و المعتر.
و
ثالثا: ان الفقر معتبر في القانع و المعتر بقرينة اقتصار كل واحدة من الآيتين على
الإشارة إلى قسمين لا ثلاثة، و الحال انهما واردتان في مقام البيان، و هذا يكشف عن
كون البائس الفقير هو القانع و المعتر، و معه فلا يكون هناك تخلّف في البيان في
شيء من الآيتين.
و
عليه فالمناسب بمقتضى الآيتين الكريمتين وجوب التصدّق لا أكثر.
ثم
ان عطف المعتر على القانع مع كونهما واحدا و داخلين تحت عنوان الفقير أو تحت عنوان
الإخوة المؤمنين هو للإشارة إلى ان اعتراض الشخص و عدم قناعته بكل ما يدفع إليه
ينبغي ان لا يحول عن الدفع إليه بل يدفع إليه و ان كان لا يسكت و يعترض.