responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202

أخذ الفقر في المفهوم فالمناسب ما اختاره المشهور[1].

و يمكن التأمل في ذلك أمّا:

أولا: فبأن الأمر بالأكل حيث انه وارد في مورد توهم الحظر فلا يراد به الوجوب بل الإباحة حيث يتوهّم عدم جواز أكل صاحب الهدي منه فقيل:

فَكُلُوا مِنْها أي يجوز لكم ذلك.

و ثانيا: لو سلمنا بعدم أخذ الفقر في مفهوم القانع و المعتر فهذا لا يعني ان عدمه مأخوذ فيه، انه أمر غير محتمل، و لازم هذا كفاية الدفع إلى الفقراء و عدم لزوم الدفع إلى الإخوة المؤمنين، فانه بالدفع إلى الفقير يتحقق امتثال كلا الأمرين: الأمر بإطعام البائس الفقير و الأمر بإطعام القانع و المعتر.

و ثالثا: ان الفقر معتبر في القانع و المعتر بقرينة اقتصار كل واحدة من الآيتين على الإشارة إلى قسمين لا ثلاثة، و الحال انهما واردتان في مقام البيان، و هذا يكشف عن كون البائس الفقير هو القانع و المعتر، و معه فلا يكون هناك تخلّف في البيان في شي‌ء من الآيتين.

و عليه فالمناسب بمقتضى الآيتين الكريمتين وجوب التصدّق لا أكثر.

ثم ان عطف المعتر على القانع مع كونهما واحدا و داخلين تحت عنوان الفقير أو تحت عنوان الإخوة المؤمنين هو للإشارة إلى ان اعتراض الشخص و عدم قناعته بكل ما يدفع إليه ينبغي ان لا يحول عن الدفع إليه بل يدفع إليه و ان كان لا يسكت و يعترض.


[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 297.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست