responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 201

الذي لا يقنع بما أعطي بل يعترض‌[1].

و المعنى على هذا واضح، و هو ان البدن متى ما ذبحت للّه سبحانه فكلوا منها و أطعموا الفقراء.

و المشهور بين الفقهاء وجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام: ثلث لصاحب الهدي، و ثلث للفقراء، و ثلث لبقية المؤمنين من غير الفقراء. و خالف ذلك ابن إدريس حيث اختار الاكتفاء بالتقسيم إلى قسمين أحدهما للأكل و الآخر للصدقة و لم يذكر الإهداء[2].

و قد حاول بعض الأعلام استفادة اعتبار التقسيم الثلاثي من هذه الآية الكريمة بعد ضمّها إلى الآية المتقدمة فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ[3]، بتقريب ان كلتا الآيتين تدل على وجوب أكل صاحب الهدي من هديه، و الآية الأولى دلت على وجوب إطعام الفقير حيث قالت: وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ، و الآية الثانية دلت على وجوب إطعام القانع و المعتر، و هما- القانع و المعتر- لم يؤخذ في مفهومهما الفقر، فانه لم يثبت ذلك، فالقانع هو من يقنع بما دفع إليه و لو لم يكن فقيرا، و المعتر هو من يعترض و لو لم يكن فقيرا كالاقرباء و الجيران.

و بناء على هذا يثبت وجوب أكل صاحب الهدي من هديه لدلالة كلتا الآيتين عليه و وجوب التصدّق للآية الأولى و وجوب الإهداء للآية الثانية.

نعم إذا ثبت أخذ الفقر في القانع و المعتر فلا يلزم التقسيم الثلاثي بل يكفي الثنائي و ذلك بالأكل و التصدّق كما اختاره ابن ادريس. و لكن حيث لم يثبت‌


[1] مفردات الراغب: 556. و في مجمع البحرين 3: 400:« قيل المعترّ: هو الذي يعتريك، أي يلمّ بك و لا يسأل».

[2] السرائر 1: 598.

[3] الحج: 28.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست