1-
ان من شرع في الحج- و لو مستحبا- يجب عليه إتمامه، و هكذا بالنسبة إلى العمرة فان
من شرع فيها يجب عليه إتمامها تمسّكا بقوله تعالى: وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ.
هكذا
قد يقال.
2-
ان الإتيان بالحج و العمرة و إتمامهما لا بدّ و ان يكون عن قربة للّه سبحانه.
3-
ان من أحصر- بان تعذّر عليه إتمام نسكه لمرض و نحوه- فلا يجوز له الإحلال بل عليه
ان يرسل هديا بالمقدار المتيسّر له- إمّا من الإبل أو البقر أو الضأن- إلى منى
فإذا بلغها جاز له الإحلال آنذاك بالحلق.
و
يستثنى من ذلك المريض أو الذي في رأسه قمل يؤذيه فانه يتمكن من الحلق قبل بلوغ
الهدي محله و لكن عليه الفداء الذي هو عبارة عن التخيير بين أمور ثلاثة: الصيام أو
الصدقة أو النسك.
و
فسّر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام و الصدقة بإطعام ستة فقراء و النسك بذبح
شاة[2].