الكناية عن
الإحلال من الإحرام، أي إذا ذبح الحاج فله الإحلال من طريق التقليم و الحلاقة.
ب-
الأمر بالوفاء بالنذر ان كان قد نذر الحاج هديا آخر أو فعل خير آخر و تعجيل ذلك
خوف ان يرجع إلى أهله و ينساه.
ج-
الأمر بالطواف بالبيت العتيق[1] أي الكعبة
الشريفة. و قد فسّر الطواف المذكور في روايات أهل البيت عليهم السّلام بطواف
النساء[2]، فان
التقليم أو الحلاقة يوجبان الإحلال من جميع محرمات الإحرام ما عدا النساء، و بطواف
النساء تحل النساء أيضا.
هذا
و قد اختار الفاضل المقداد ان المقصود مطلق الطواف الشامل لطواف الزيارة و النساء
و لا وجه لتخصيصه بأحدهما[3].
4-
ان الأمر بالطواف بالبيت يدل على:
أ-
لزوم الخروج عن الكعبة و شاذروانها حالة الطواف و إلّا لم يصدق الطواف حول البيت.
ب-
ان يكون الطواف بشكل دائري دورانا عرفيا و إلّا لم يصدق عنوان الطواف حول البيت.
ج-
ان تكون الخطوات مختارة لان ذلك مقتضى ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل.
ثم
ان الوارد في الآية الكريمة التعبير ب وَ لْيَطَّوَّفُوا
بالتشديد دون و ليطوفوا بالتخفيف. و لا يبعد ان يكون ذلك للإشارة إلى ان المطلوب
في
[1] و التسمية بذلك إمّا لقدمه حيث انه أول بيت وضع
للناس أو لانه أعتق من الغرق أو لانه متحرّر من ملكية أحد له. لاحظ مجمع البحرين
5: 210.
[2] وسائل الشيعة 9: 390، الباب 2 من أبواب الطواف،
الحديث 5.