responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199

الكناية عن الإحلال من الإحرام، أي إذا ذبح الحاج فله الإحلال من طريق التقليم و الحلاقة.

ب- الأمر بالوفاء بالنذر ان كان قد نذر الحاج هديا آخر أو فعل خير آخر و تعجيل ذلك خوف ان يرجع إلى أهله و ينساه.

ج- الأمر بالطواف بالبيت العتيق‌[1] أي الكعبة الشريفة. و قد فسّر الطواف المذكور في روايات أهل البيت عليهم السّلام بطواف النساء[2]، فان التقليم أو الحلاقة يوجبان الإحلال من جميع محرمات الإحرام ما عدا النساء، و بطواف النساء تحل النساء أيضا.

هذا و قد اختار الفاضل المقداد ان المقصود مطلق الطواف الشامل لطواف الزيارة و النساء و لا وجه لتخصيصه بأحدهما[3].

4- ان الأمر بالطواف بالبيت يدل على:

أ- لزوم الخروج عن الكعبة و شاذروانها حالة الطواف و إلّا لم يصدق الطواف حول البيت.

ب- ان يكون الطواف بشكل دائري دورانا عرفيا و إلّا لم يصدق عنوان الطواف حول البيت.

ج- ان تكون الخطوات مختارة لان ذلك مقتضى ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل.

ثم ان الوارد في الآية الكريمة التعبير ب وَ لْيَطَّوَّفُوا بالتشديد دون و ليطوفوا بالتخفيف. و لا يبعد ان يكون ذلك للإشارة إلى ان المطلوب في‌


[1] و التسمية بذلك إمّا لقدمه حيث انه أول بيت وضع للناس أو لانه أعتق من الغرق أو لانه متحرّر من ملكية أحد له. لاحظ مجمع البحرين 5: 210.

[2] وسائل الشيعة 9: 390، الباب 2 من أبواب الطواف، الحديث 5.

[3] كنز العرفان 1: 271.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست